قال رحمه الله : ( ولو ضمن القيمة وسلم المغصوب أو ضمن النقصان ) وكذا لو ذبح وقطع اليد أو الرجل ; لأن هذه الأشياء إتلاف من وجه باعتبار فوات بعض الأغراض من الحمل والدار والنسل وفوات بعض المنفعة في الثوب فيخير بين تضمين جميع قيمته وتركه له وبين تضمين نقصانه وأخذه وروى ذبح شاة أو خرق ثوبا فاحشا الحسن عن رحمه الله أنه ليس له أن يضمنه النقصان إذا أخذ اللحم ; لأن الذبح والسلخ زيادة فيها لانقطاع احتمال الموت حتف أنفها وأمكن الانتفاع بلحمها يتعين والأول هو الظاهر ; لأنه نقصان باعتبار فوات بعض الأغراض على ما بينا ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم يضمن قاطع الطرف جميع قيمتها ; لأنه استهلاك من كل وجه بخلاف قطع الطرف ; لأنه بعد القطع صالح لجميع ما كان صالحا قبله من الانتفاع ولا كذلك الدابة ، فإنها لا تصلح للحمل ولا للركوب بعد القطع قيد التخيير بذبح الشاة وما يؤكل لحمه احترازا عما لا يؤكل لحمه قال في الخانية ، ولو أبي حنيفة فليس له أن يضمنه النقصان في قول ذبح حمار غيره ولكن يضمنه جميع القيمة وعلى قول الإمام له أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان ، وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك الحمار ، وإن قتله قتلا فهو على الخلاف السابق والاعتماد على قول محمد ولو الإمام قال قطع يد حمار أو بغل أو قطع رجله أو فقأ عينه إن شاء سلم الجسد وضمنه جميع القيمة وليس له أن يمسك الجسد ويضمنه النقصان وفي المنتقى الإمام هشام عند محمد فله أن يمسكه ويأخذ النقصان وفي النوازل إذا قطع أذن الدابة أو بعضه يضمن النقصان ولو قطع أذنيها يضمن النقصان وعن شيخه رضي الله عنه إذا رجل قطع يد حمار أو بغل أو رجله وكان لما بقي منه قيمة يضمن جميع قيمته ، وإن كان لغيره يضمن النقصان . ا هـ . قطع ذنب حمار القاضي
أقول : ويلحق بحمار القاضي حمار المفتي والعالم والأمير وفي التجريد والصحيح في الحد الفاصل بين الخرق الفاحش واليسير أن الخرق الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير مما لا يفوت به شيء من المنفعة ، وإنما تفوت الجودة قال شمس الأئمة الحلواني القطع أنواع ثلاثة فاحش [ ص: 133 ] غير مستأصل وهو ما بينا وقطع يسير وهو أن يقطع طرفا من أطراف الثوب ولا يثبت فيه الخيار للمالك ولكن يضمنه النقصان وقطع فاحش مستأصل للثوب وهو أن يقطع الثوب قطعا يصلح لما يراد منه ولا يرغب في شرائه فعن المالك بالخيار إن شاء ترك المقطوع وضمنه القيمة ، وإن شاء أخذ المقطوع له الإمام وعندهما له أن يأخذ القيمة ويضمنه النقصان ا هـ .
فظهر أن ما أطلقه المؤلف في الخرق الفاحش إنما يتأتى على قولهما لا على قول وفي المنتقى الإمام بشر عن أبي يوسف ضمن قيمة اللبن . ا هـ . غصب شاة فحلبها