قال رحمه الله ( ويرهن ويسترهن ) ; لأنهما من توابع التجارة ; لأنهما إيفاء واستيفاء ويتقرر ذلك بالهلاك قال في الأصل إذا كان لم يبطل دين الغريم وهلك الرهن من مال العبد ; لأن المولى لا يصلح وكيلا بقبض الدين من عبده فكذا لا يصلح عبده ، ولو على العبد دين فرهن به رهنا ووضعاه على مولاه وهلك في يده ; لأن الرهن إيفاء حكما . ا هـ . لحق المأذون دين فأراد أن يرهن عبدا من بعض الغرماء فللباقين المنع
وأطلق قوله : يرهن فشمل ما إذا كان عليه دين أو لا كان مستغرقا أو لا رهن عند المولى أو عند بعض الغرماء أما إذا لم يكن عليه دين لا يصح أن يرهن من المولى ، وكذا لو لم يكن عليه دين ; لأنه إذا لم يصلح أن يكون عدلا لا يصلح أن يكون مرتهنا فلو رهن من بعض الغرماء يتوقف كما ذكر في الأصل .