( قوله ، ثم كبر ووضع ركبتيه ، ثم يديه ، ثم وجهه بين كفيه بعكس النهوض ) كما كان يفعله عليه السلام كما رواه أبو داود ولحديث الترمذي { } وأفاد أنه إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه أولا ، ثم أنفه ، ثم جبهته وإذا أراد الرفع يرفع أولا جبهته ، ثم أنفه ، ثم يديه ، ثم ركبتيه وهذا كله عند الإمكان أما إذا كان متخففا فإنه يضع اليدين قبل الركبتين ويقدم اليمنى على اليسرى ( قوله وسجد بأنفه وجبهته ) أي سجد عليهما لتحصيل الأكمل والأنف اسم لما صلب كان عليه السلام إذا سجد وضع وجهه بين كفيه
، وأما ما لان منه فلا يجوز الاقتصار عليه بإجماعهم كما نقله غير واحد والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود ، وعرفها بعضهم بأنها ما اكتنفه الجبينان واعلم أن المأمور به في كتاب الله تعالى إنما هو السجود ، وهو في اللغة يطلق لطأطأة الرأس والانحناء وللخضوع وللتواضع وللميل كسجدت النخلة : مالت ، وللتحية كالسجود لآدم تكرمة له كذا في ضياء الحلوم ، وفي الشريعة : وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه فخرج الخد والذقن والصدغ ومقدم الرأس فلا يجوز عليها السجود
وإن كان من عذر بل معه يجب الإيماء بالرأس ولعله إنما قال تعالى { يخرون للأذقان سجدا } مع أن الذقن ليس محل السجود ; لأن الساجد أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن ، وهو مجتمع اللحيين ووضع بعض الوجه يتحقق بالأنف كما في الجبهة فيجوز بالجبهة وحدها اتفاقا على ما عليه الجم الغفير من أهل المذهب ، وما في المفيد والمزيد : من أنه لا يتأدى الفرض عندهما إلا بوضعهما فخلاف المشهور عنهما ، وإنما محل الاختلاف في الاقتصار على الأنف فعنده يجوز مطلقا وعندهما لا يجوز إلا من عذر بالجبهة كما صرح به صاحب الهداية والوجه ظاهر رحمه الله ; لأن المأمور به السجود ، وهو ما قلنا للإمام
وأما ما في الصحيحين مرفوعا { } فلا يفيد الافتراض ; لأنه ظني الثبوت قطعا وظني الدلالة على خلاف فيه ، بناء على أن لفظ " أمرت " مستعمل في الوجوب والندب هو الأعم بمعنى طلب مني ذلك أو في الندب أو في الوجوب فقولهما بالافتراض مشكل ; لأنه يلزمهما الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهما يمنعانه في الأصول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يكف الثياب والشعر فلذا قال المحقق كأبي حنيفة ابن الهمام فجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الأخرى الموافقة لقولهما ، لم يوافقه دراية ولا القوي من الرواية هذا ولو حمل قولهما " لا يجوز الاقتصار إلا من عذر " على وجوب [ ص: 336 ] الجمع كان أحسن إذ يرتفع الخلاف بناء على ما حملنا الكراهة منه عليه من كراهة التحريم ولم يخرجا عن الأصول ا هـ .
فالحاصل أنه لا خلاف بينهم فقول بكراهة الاقتصار على الأنف المراد بها كراهة التحريم وهي في مقابلة ترك الواجب ، وقولهما لعدم الجواز المراد به عدم الحل ، وهو كراهة التحريم الإمام واجب اتفاقا ; لأنه مقتضى الحديث والمواظبة المروية في سنن فالسجود على الجبهة الترمذي { } ، وقال حديث حسن صحيح وهكذا في صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن جبهته وأنفه بالأرض لكن هذا يقتضي وجوب السجود على الأنف كالجبهة ; لأن المواظبة المنقولة تعمهما مع أن المنقول في البدائع والتحفة والاختيار عدم الكراهة بترك السجود على الأنف وظاهر ما في الكتاب يخالفه فإنه قال وكره أي الاقتصار على أحدهما سواء كان الجبهة أو الأنف وهي عند الإطلاق منصرفة إلى كراهة التحريم ، وهكذا في المفيد والمزيد فالقول بعدم الكراهة ضعيف وخرج أيضا بقولنا : " مما لا سخرية فيه " ما إذا البخاري فإنه لا يصح ; لأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ، ويكفيه وضع أصبع واحدة فلو لم يضع الأصابع أصلا ووضع ظهر القدم فإنه لا يجوز ; لأن وضع القدم بوضع الأصبع وإذا وضع قدما ورفع آخر جاز مع الكراهة من غير عذر كما أفاده رفع قدميه في السجود قاضي خان وذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب فتكون الكراهة تحريمية لما سبق من الحديث
وذكر أن وضعهما فرض ، وهو ضعيف ، وأما اليدان والركبتان فظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما قال في التجنيس والخلاصة وعليه فتوى مشايخنا ، وفي منية المصلي ليس بواجب عندنا واختار القدوري الافتراض وصححه في العيون ولا دليل عليه ; لأن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون اليدين والركبتين والظني المتقدم لا يفيده ، لكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب ، وقد اختاره الفقيه أبو الليث المحقق في فتح القدير ، وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول ، وإن صرح كثير من مشايخنا بالسنية ومنهم صاحب الهداية ، وفي المجتبى : سجد على طرف من أطراف جبهته يجوز ا هـ .
وظاهر ما في التجنيس [ ص: 337 ] يخالفه فإنه قال : إذا وضع من الجبهة مقدار الأنف لا يجوز عند ; لأن الأنف عضو كامل وهذا المقدار من الجبهة ليس بعضو كامل ولا بأكثر منها ا هـ أبي حنيفة
إلا أن يحمل الطرف على الأكثر كما لا يخفى ( قوله وكره بأحدهما أو بكور عمامته ) أي كره السجود عليه ، وهو دورها يقال كار العمامة وكورها دارها على رأسه وهذه العمامة عشرة أكوار وعشرون كورا كذا في المغرب ، وهو بفتح الكاف كما ضبطه ابن أمير حاج لحديث الصحيحين { } وذكر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه في صحيحه قال البخاري الحسن كان القوم فدل ذلك على الصحة ، وإنما كره لما فيه من ترك نهاية التعظيم ، وما في التجنيس من التعليل بترك التعظيم راجع إليه وإلا فترك التعظيم أصلا مبطل للصلاة ، وقد نبه العلامة يسجدون على العمامة والقلنسوة ابن أمير حاج هنا تنبيها حسنا ، وهو أن صحة إذا كان الكور على الجبهة أو بعضها ، أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض على القول بتعيينها ولا أنفه على القول بعدم تعيينها فإن الصلاة لا تصح لعدم السجود على محله السجود على الكور
وكثير من العوام يتساهل في ذلك ويظن الجواز وظاهر أن الكراهة تنزيهية لنقل فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السجود على العمامة تعليما للجواز فلم تكن تحريمية ، وقد أخرج أبو داود عن صالح بن حيوان أن { } إرشادا لما هو الأفضل والأكمل ولا يخفى أن محل الكراهة عند عدم العذر أما معه فلا ، وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد ، وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته المصنف اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما ، وفي السجود على الكور واحدة ، وقد حققنا أنها تحريمية في الأول تنزيهية في الثاني فيراد بالكراهة طلب الكف عن فعلها طلبا غير جازم سواء كان في الفعل إثم أو لا ، وأشار بالكور إلى أن كل حائل بينه وبين الأرض متصل به فإن حكمه كذلك يعني الصحة كما لو على مكان ظاهر ، وأما الكراهة ففي الذخيرة والمحيط إذا بسط كمه وسجد عليه إن بسط ليقي التراب عن وجهه كره ذلك ; لأن هذا النوع تكبر سجد على فاضل ثوبه أو كمه
وإن بسط ليقي التراب عن عمامته أو ثيابه لا يكره لعدمه ونص قاضي خان على أنه لا بأس به ولم يذكر كراهة ، وفي الزاد : ولو سجد على كمه إن كان ثمة تراب أو حصاة لا يكره ; لأنه يدفع الأذى عن نفسه ، وإن لم يكن جاز ويكره ، والتوفيق بينهما بحمل ما في الذخيرة على ما إذا لم يخف ضررا وقصد الترفع فيكره تحريما ويحمل ما ذكره قاضي خان على ما إذا لم يكن ترفعا ولم يخف فيكره تنزيها وهي ترجع إلى خلاف الأولى وكلمة لا بأس فيما تركه أولى ويحمل ما في الزاد على ما إذا لم يكن ترفعا وخاف الأذى فيكون مباحا ، وقيدنا بكون ما تحته طاهرا ; لأنه لو بسط كمه على نجاسة فالأصح عدم الجواز ودل كلامه على أنه لو فإنه يصح بالأولى كالسجادة والحصير ، وذكر سجد على حائل بينه وبين الأرض منفصل عنه الأكمل في تقريره أن الأولى للإمام ومن يقتدى به كالمفتي ترك السجادة حتى لا يحمل العوام على ما فيه حرج عليهم بخلافه في الخلوة ومن لا يقتدى به ، وحمله البزازي على زمانهم ، أما في زماننا فالأولى الصلاة عليها لما أن الناس تهاونوا في أمر الطهارة والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض يجوز على ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهته حجمه وتستقر عليه وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك فيصح إن كانت على الأرض ; لأنه يجد حجم الأرض ، بخلاف ما إذا كانت على ظهر الحيوان ; لأن قرارها حينئذ على الحيوان كالبساط المشدود بين الأشجار السجود على الطنفسة والحصيرة والحنطة والشعير والسرير والعجلة
ولو إن كان للضرورة بأن لم يجد [ ص: 338 ] موضعا من الأرض يسجد عليه والمسجود على ظهره في الصلاة جاز وإن لم يكن في الصلاة ، أو وجد فرجة لا يجوز لعدمها وقيد في الواقعات أن تكون صلاتهما متحدة حتى لو سجد على ظهر رجل لا يجوز لعدمها وعليه مشى في الخلاصة وفتح القدير وشرط في المجتبى شرطا آخر : وهو أن يكون المسجود على ظهره ساجدا على الأرض فلو سجد على ظهر من يصلي صلاة أخرى لا يجوز فالشروط أربعة ، وفي المحيط ولو سجد على ظهر مصل ساجد على ظهر مصل وعليه لبد إن وجد حجم الميت لم يجز ; لأنه سجد على الميت ، وإن لم يكن يجد حجمه جاز ; لأنه سجد على اللبد ، ولو سجد على ظهر الميت لا يجوز لعدم استقرار الجبهة عليها حتى لو كان الأرز في الجوالق فإنه يجوز ; لأنه يجد الحجم بواسطة انكباسه كما ذكره في منية المصلي سجد على الأرز أو الجاورس أو الذرة
وإن إن لم يلبده وكان يغيب وجهه ولا يجد حجمه لم يجز ، وإن لبد جاز ، وكذا إذا سجد على الثلج إن وجد عليه حجمه جاز وإلا فلا ، وكذا في التبن والقطن ومن هنا يعلم جواز ألقى الحشيش فسجد عليه ، فإن وجد الحجم جاز وإلا فلا وهذا القيد لا بد منه في السجود على كور العمامة وطرف القلنسوة كما صرح به في المجتبى ، وفي منية المصلي ، ولو أن موضع السجود أرفع من موضع القدمين مقدار لبنتين منصوبتين جاز ، وإن كان أكثر لا يجوز أراد لبنة أداء الصلاة على الطراحة القطن بخارى ، وهو ربع ذراع . ا هـ .
وفي التجنيس ، ولو إن كان أكثر الجبهة على الأرض يجوز وإلا فلا وهكذا في كثير من الكتب معزيا إلى سجد على حجر صغير نصير ، وفيه بحث ; لأن اسم السجود يصدق بوضع شيء من الجبهة على الأرض ولا دليل على اشتراط أكثرها كما قالوا : يكفي في القدمين وضع أصبع واحدة ، ولهذا قال في المجتبى سجد على طرف من أطراف جبهته جاز ، ثم نقل كلام نصير فدل على تضعيفه ، نعم ، وضع أكثرها واجب للمواظبة على تمكين الجبهة من الأرض
وعلى تسليم أن الأكثر شرط فيجب أنه إذا كان ما أصاب الحجر والأرض يبلغ أكثرها يجوز لأنه لا يعتد بما أصاب الحجر أصلا كما هو ظاهر كلامهم والله الموفق للصواب وقيد بكون الحائل تبعا ; لأن الحائل لو كان بعضه فإن كان كفه يجوز على الأصح ، وإن كان فخذه يجوز بعذر لا بغيره على الصحيح ، وإن كان ركبته لا يجوز مطلقا من غير خلاف يعلم لكن إن كان بعذر كفاه باعتبار ما في ضمنه من الإيماء وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة ، وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة على ما قدمناه عن التجنيس ، وفي فتح القدير والذي ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ ( قوله وأبدى ضبعيه ) أي أظهر عضديه والضبع بالسكون لا غير : العضد وقيل وسطه باطنه كذا في المغرب ولعل المراد هنا الثاني للدليل الآتي ولأنه المسنون وذكر في المحيط أن فيه لغتين : سكون الباء وضمها وذكر في ضياء الحلوم مختصر شمس العلوم أن الضبع بالسكون العضد والضبع بالضم الأنثى من الضباع ويقال للسنة المجدبة
، وإنما يظهرهما لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم { } ولحديث كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه { مسلم } ، ثم إن كان في الصف لا يبديهما حذرا من إيذاء جاره بخلاف ما إذا لم يؤد إلى الإيذاء كما إذا لم يكن في الصف زحام ذكره في المجتبى وهذا أولى مما ذكره في الهداية وتابعه في الكافي وتبعهما الشارح من أنه إذا كان في الصف لا يجافي بطنه عن فخذيه ; لأن الإيذاء لا يحصل من مجرد المجافاة ، وإنما يحصل من إظهار العضدين ( قوله وجافى . [ ص: 339 ] بطنه عن فخذيه ) إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك
أي باعده لحديث { مسلم } ولحديث كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر بين يديه مرت أبي داود في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام { } وبهيمة تصغير بهمة ولد الشاة بعد السخلة فإنه أول ما تضعه أمه يكون سخلة ، ثم يكون بهمة وهي بصيغة المكبر وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
في صحيح وسنن مسلم وذكر بعض الحفاظ أن الصواب التصغير ، قالوا : والحكمة في الإبداء والمجافاة أن يظهر كل عضو بنفسه فلا تعتمد الأعضاء بعضها على بعض وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض ; لأن المقصود هناك الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد ولأنه في الصلاة أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها ( قوله ابن ماجه ) لحديث ووجه أصابع رجليه نحو القبلة في صحيح أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام { البخاري } ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه إن لم يوجه الأصابع نحوها فإنه مكروه ، ثم الظاهر المراد بقوله صلى الله عليه وسلم { كان إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة } أنه ناشر أصابعه عن باطن كفيه بدليل ما في صحيح ولا قابضهما عن ابن حبان { وائل بن حجر } ومن هنا نص مشايخنا على أنه يضم أصابعه كل الضم في السجود . أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه فنشر أصابعه من الطي ضاما بعضها إلى بعض
قيل والحكمة فيه أن الرحمة تنزل عليه في السجود فبالضم ينال أكثر ( قوله وسبح فيه ثلاثا ) أي في السجود ، وقد قدمناه في الركوع ( قوله والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ) لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة ويدل عليه ما رواه تسبيحات أبو داود في مراسيله { } وذكر الشارح أن أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ترفع يديها إلى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها ولا تجافي بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها تبلغ رءوس أصابعها ركبتيها ولا تفتح إبطيها في السجود وتجلس متوركة ولا تفرج أصابعها في الركوع ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن وتقوم الإمام وسطهن ا هـ . المرأة تخالف الرجل في عشر خصال
ويزاد على العشر أنها لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره في المجتبى ولا يستحب في حقها الإسفار بالفجر كما قدمناه في محله ولا يستحب في حقها الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية بل قدمناه في شروط الصلاة أنه لو قيل بالفساد إذا جهرت لأمكن على القول بأن صوتها عورة والتتبع يقتضي أكثر من هذا فالأحسن عدم الحصر .
[ ص: 335 ]