قال رحمه الله ( ) لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة ، وهذا معنى الإضافة وفسخها يعتبر بها كما إذا أضاف الإجارة إلى رمضان وهو في شعبان ، وكذا إذا أضاف الفسخ إلى شوال وهو في رمضان وفي القنية إذا وتصح الإجارة وفسخها يجوز ، ولو قال إذا جاء غد قد أجرتك هذه الدار باطل ; لأنه تعليق ، وقال قال أجرتك هذه الدار غدا تجوز في اللفظين ولا خطر في هذا في الإجارة وبه يفتى ، وعن أبو بكر عن ابن سماعة أبي يوسف يجوز في الإجارة ولا يجوز في البيع . أجرتك داري بكذا إذا هل كذا