قال رحمه الله ( ولا يجوز على ) ; لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجرة من غير أن يستحق عليه ; لأن المبادلة لا تكون إلا عند الاستحقاق وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه وفي المحيط من كتاب الاستحسان إذا أخذ المال من غير شرط يباح له ، وفي المحيط الغناء والنوح والملاهي لم يجز ; لأن صلاة الذمي معصية وإن كانت طاعة في زعمه ، ولو ذمي استأجر من مسلم أو ذمي بيعة يصلي فيها لم يجز ; لأن المسجد لا يملك ، ولو استأجر المسلم من المسلم مسجدا ليصلي فيه لم يمنع فإن جمع الجماعة وضرب الناقوس فلصاحبها منعه ، ولو أراد بيع الخمر فيها فإن كان في السواد لا يمنع ، وأما في سواد استأجر ذمي دارا من مسلم فاتخذ فيها مصلى لنفسه خراسان فإنهم يمنعون من ذلك ; لأن الغالب فيها المسلمون ، مسلم يشرب الخمر في داره ويجمع القوم يمنع من ذلك ولا يخرج من داره ، وكذا ويجوز عند الذمي لو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير خلافا الإمام لهما يجوز ; لأن نقل الميت والدم لإماطة الأذى عن الناس مباح استأجر ذمي مسلما ليحمل له ميتا أو دما قال مات ميت من المشركين فاستأجروا مسلما ليحمله إلى بلدة أخرى لا أجر له ، وقال أبو يوسف إن علم الأجير أنها جيفة لا أجر له ; لأنه نقل ما لا يجوز له وإن لم يعلم فله الأجر وفي الخانية الفتوى على قول محمد ا هـ . محمد
ولو يجوز كذا في المحيط وفي المضمرات الغناء حرام في جميع الأديان ، وكذا إذا استأجره لينقل الميت المشرك إلى المقبرة لا يجوز وذكر منها أوصى بما هو معصية عندنا ، وعند أهل الكتاب ، وقال الوصية للمغنيين والمغنيات ظهير الدين من قال لمقرئي زماننا أحسنت عند قراءته يكفر ، وفي الكبرى رجل جمع المال وهو كان مطربا مغنيا هل يباح له ذلك إن كان من غير شرط يباح له وإن كان بالشرط يرده على أصحابه وإن لم يعرف يتصدق به ، وفي العتابية ، وأما المعصية نحو أن وفي فتاوى أهل يستأجر نائحة أو مغنية أو لتعليم الغناء سمرقند يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية ، ولو استأجر رجلا لينحت له مزمارا أو طنبورا أو بربطا ففعل جاز ويطيب له الأجر ، ولو استأجر المسلم ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر إذا بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره ، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جازت الإجارة على قول استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل لأشربه خلافا الإمام لهما وفي المحيط لم يجز ; لأن نقل مال الغير معصية ا هـ . السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق
وفي شرح الكافي ولا يجوز ولا على الحداء وقراءة الشعر ولا غيره ولا أجر في ذلك هذا في الطبل إذا كان للهو أما إذا كان لغيره فلا بأس به كطبل القراءة وطبل العرس وفي الأجناس ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به لشهرة العرس وفي الولوالجية الإجارة على شيء من الغناء واللهو والنوح والمزامير والطبل لا يجوز وإن كان للغزو والقافلة يجوز . رجل استأجر رجلا ليضرب الطبل إن كان للهو