قال رحمه الله ( والحجام ) أي جاز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { أخذ أجرة الحجام } وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فانعقد إجماعا ، وقالت احتجم وأعطى أجرته الظاهرية لا يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { } ، قلنا هذا الحديث منسوخ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان قال له رجل إن لي عيالا وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه ، قال نعم } وإنما فسرنا الصحة بالجواز ; لأن العادة جارية هنا وفيما بعده لعدم جريان عقد فيه ، قال رحمه الله ( لا أجرة عسب التيس ) يعني لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام { أخذ أجرة عسب التيس } ; ولأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا أخذ المال بمقابلة الماء وهو نجس لا قيمة له فلا [ ص: 22 ] يجوز والمراد هنا استئجار التيس لينزو على الغنم ويحبلها بأجر أما لو فعل ذلك من غير أجر لا بأس به ; لأن به يبقى النسل ، وفي المحيط ومهر البغي في الحديث هو أن يؤاجر أمته على الزنا وما أخذه من المهر فهو حرام إن من السحت عسب التيس ومهر البغي عندهما ، وعند إن أخذه بغير عقد بأن الإمام فهو حرام ; لأنه أخذه بغير حق وإن زنى بأمته ، ثم أعطاها شيئا لا بأس بأخذه ; لأنه في إجارة فاسدة فيطيب له وإن كان السبب حراما . استأجرها ليزني بها ، ثم أعطاها مهرها أو ما شرط لها