( ) فلو وهو جائز بإقرار وسكوت وإنكار لا يلزمه ما أقر به وكذا لو أقام بينة بعد صلحه لا تقبل ولو أقام بينة على إقرار المدعي أنه لا حق له قبله قبل الصلح أو قبل القبض ، والصلح بعد الحلف لا يصح كالصلح مع المودع بعد دعوى الاستهلاك أنكر ثم صالح ثم أقر جائز كيفما كان إن لم يكن له بينة وإلا لا قوله ( فإن وصلح الأب عن مال الصبي اعتبر بيعا ) إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين الأولى إذا وقع عن مال بمال بإقرار ليس له المرابحة من غير بيان ، الثانية إذا تصادقا على أن لا دين بطل الصلح كما لو صالح من الدين على عبد وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد فلو تصادقا على أن لا دين لا يبطل الشراء وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر فهو ربا وإذا اعتبر بيعا ثبتت أحكامه ( فيثبت به الشفعة والرد بالعيب وخيار الرؤية ويفسده جهالة الأجل والبدل ) إن كان مما يحتاج إلى التسليم . استوفى عين حقه ثم تصادقا أن لا دين
( وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعي بحصة ذلك من العوض أو كله ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه وإن اعتبر إجارة ) فثبت أحكامها ( فيشترط التوقيت ) فيما يحتاج إليه كخدمة العبد وسكنى الدار بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة وحمل الطعام فالشرط بيان تلك المنفعة ( وتبطل بموت أحدهما ) إن عقدها لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما بقي ويرجع بالمدعى بقدره ولو وقع عن مال بمنفعة إن كان القاتل المولى بطل وإلا ضمن قيمته واشترى بها عبدا يخدمه إن شاء كالموصى بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن المولى بالإتلاف والعتق وإنما يعتبر إجارة إذا وقع على خلاف المدعى به فإن كان الصلح على خدمة عبد فقتل فهو استيفاء لبعض حقه لا إجارة فتصح إجارته للمدعى عليه . ادعى دارا فصالحه على سكناها شهرا
[ ص: 256 ]