( قوله والقعود الأول ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في جميع العمر وذا يدل على الوجوب إذا قام دليل عدم الفرضية ، وقد قام هنا ; لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { } صححه قام إلى الثالثة فسبح له فلم يرجع الترمذي ، ولو كان فرضا لرجع وما في الكتاب من الوجوب قول الجمهور ، وهو الصحيح وعند الطحاوي هي سنة ، وفي البدائع وأكثر مشايخنا يطلقون عليها اسم السنة إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلا أو لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب وهذه القعدة للفصل بين الشفعين وأراد بالأول غير الآخر لا الفرض السابق إذ لو أريد به السابق لم يفهم حكم القعدة الثانية [ ص: 318 ] التي ليست أخيرة ; لأن والكرخي قد تكون أكثر من اثنتين فإن المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات كل من الأولى والثانية واجب والثالثة هي الأخيرة وهي فرض كما سيأتي بيانه في مسائل المسبوق إن شاء الله تعالى ولم أر من نبه على هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى عن خزانة الفقه أن القعود في الصلاة يتكرر عشر مرات . القعدة في الصلاة