( قوله وتعيين القراءة في الأوليين ) أي وتعيين الأوليين من الثلاثية والرباعية المكتوبتين للقراءة المفروضة حتى لو وجب عليه سجود السهو بناء على أن قرأ في الأخريين من الرباعية دون الأوليين أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين ساهيا الأوليان عينا ، وهو الصحيح كما سيأتي بيانه في باب الوتر والنوافل ، وعلى القول بعدم التعين لا فرضا ولا واجبا لا يجب سجود السهو وسيأتي تضعيفه ، ثم اعلم أن في مسألة القراءة الواجبة واجبين آخرين لم يذكرهما محل القراءة المفروضة المصنف صريحا : أحدهما : وجوب تقديم الفاتحة على السورة لثبوت المواظبة منه صلى الله عليه وسلم كذلك حتى قالوا لو يقرأ الفاتحة ، ثم السورة ويلزمه سجود السهو ، وفي كلام قرأ حرفا من السورة قبل الفاتحة ساهيا ، ثم تذكر المصنف ما يشير إلى ذلك حيث قال : وضم سورة ; لأنه يفيد تقديم الفاتحة ; لأن المضموم إليه شيء يقتضي تأخره عنه . ثانيهما : الاقتصار في الأوليين على قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة حتى إذا قرأها في ركعة منهما مرتين وجب عليه سجود السهو ، كذا في الذخيرة وغيرها لكن في فتاوى قاضي خان تفصيل ، وهو أنه إذا قرأها مرتين على الولاء وجب السجود ، وإن فصل بينهما بالسورة لا يجب واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة وصححه الزاهدي لما أشار إليه في الذخيرة من لزوم تأخير الواجب ، وهو السورة على التقدير الأول دون الثاني فإن الركوع ليس واجبا بأثر السورة فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لم يجب عليه شيء .