قوله ( وحمل دابة معينة مستأجرة وخدمة عبد استؤجر للخدمة ) أي وبطلت إلى آخره ; لأنها إذا كانت معينة كان الكفيل عاجزا عن تسليمها ; لأنه لا ولاية له في الحمل على دابة الغير ; لأنه لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة ; لأنه أتى بغير المعقود عليه قيد بكونها معينة ; لأنها لو كانت بغير عينها جازت الكفالة ; لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه والحمل هو المستحق وقيد بالحمل ; لأنه لو كفل بتسليم الدابة المعينة يجوز كما قدمناه ، وفي فتح القدير . الكفالة بحمل دابة
والحاصل أنه إن كان الحمل على الدابة بتسليمها فينبغي أن تصح الكفالة ; لأن الكفالة بتسليم المستأجر صحيحة ولم يمنع منه كون المستأجر ملكا لغير الكفيل وإن كان التحميل ينبغي أن لا يصح فيهما ; لأن التحميل غير واجب على الأصيل والحق أن الواجب في الحمل على الدابة معينة أو غير معينة ليس مجرد تسليمها بل المجموع من تسليمها والإذن في تحميلها وهو ما ذكر في النهاية من التركيب وما ذكرنا من الحمل عليها ففي المعينة لا يقدر على الإذن في تحميلها إذ ليس له ولاية عليها ليصح إذنه الذي هو معنى الحمل وفي غير المعينة يمكنه ذلك عند تسليم دابة نفسه [ ص: 252 ] أو دابة استأجرها ا هـ . .