ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز تعليقه بالشرط قال الشارح رحمه الله تعالى أنه مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق وبالالتزامات التي يحلف بها كالحج والصلاة والتوليات كالقضاء والإمارة . ا هـ .
وقد فاته الإذن في التجارة فإنه يصح تعليقه بالشرط كما في الخانية لكونه من [ ص: 208 ] الإسقاطات لكن لا يحلف به ، فلو حذف التي يحلف بها لدخل ولدخل فإنه صحيح كما في البزازية لكونه إسقاطا لكن لا يحلف به ، وقد فات تعليق تسليم الشفعة المصنف كما في البزازية وفاته أيضا مسألة الرهن فإنه مما لا يبطل بالشرط الفاسد كما في فتاوى قارئ الهداية ويرد عليه أن الهبة يجوز تعليقها بالشرط الملائم نحو وهبتك على أن تقرضني كذا ، كذا في جامع الفصولين وعلى هذا فما ذكره الإسلام فإنه لا يصح تعليقه بالشرط الكردري في المناقب معزيا إلى الناصحي لو يصح ومعناه إذا قبضه بناء على ذلك . ا هـ . قال إن اشتريت جارية فقد ملكتها منك
مبني على أن الشرط ملائم وفي البزازية من البيوع وتعليق الهبة بإن باطل وبعلى أن ملائما كهبته على أن يعوضه يجوز وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة ويرد عليه أيضا تعليق دعوة الولد صحيح كقوله إن كانت جاريتي حاملا فمتى صح كذا في البزازية وليس مما ذكره وكذا يرد عليه الكفالة فإنه يصح تعليقها بشرط ملائم كما قدمناه ولم يذكر المصنف ولا الشارح ما يجوز تعليقه بالشرط الجائز وما لا يجوز وتقييده بالفاسد يخرجه وفي البزازية أن ما يتعلق بذكر الشرط الجائز يفسده الفاسد من الشرط كالبيع والإجارة والصلح على مال والقسمة وعقد لا يتعلق بالجائز ، فالفاسد من الشرط لا يبطله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال فالأول لا يصح إلا ببدل منطوق معلوم يجري فيه التمليك والتملك والثاني يصح ببدل وبدونه وببدل مجهول وحرام وحلال وعقد يتعلق بالجائز منه والفاسد منه على نوعين نوع يفسده ونوع لا وهو الكتابة إلى آخر ما فيها ، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز إضافته إلى زمان وما لا يجوز في آخر كتاب الإجارات فإذا وصلنا إليه شرحناه بأتم مما ذكره الشارح هنا وننبه على ما فاتهما إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بالصواب .