الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وإلا معا ) أي ، وإن لم يكن المبيع عينا والثمن دينا ، فإن البائع يسلم المبيع مع تسليم المشتري الثمن وهو صادق بثلاث صور : إحداها أن يكونا ثمنين . الثانية أن يكونا عينين . الثالثة أن يكون المبيع دينا والثمن سلعة وهو ليس بمراد هنا ; لأنه من باب السلم ، فإن المبيع فيه هو المسلم فيه وهو دين والواجب أولا تسليم العين وهو رأس المال كما إن البيع إذا وقع بثمن مؤجل فالواجب أولا تسليم العين ، والله أعلم تم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية