( قوله وإلا معا ) أي ، وإن ، فإن البائع يسلم المبيع مع تسليم المشتري الثمن وهو صادق بثلاث صور : إحداها أن يكونا ثمنين . الثانية أن يكونا عينين . الثالثة أن يكون المبيع دينا والثمن سلعة وهو ليس بمراد هنا ; لأنه من باب السلم ، فإن المبيع فيه هو المسلم فيه وهو دين والواجب أولا تسليم العين وهو رأس المال كما إن البيع إذا وقع بثمن مؤجل فالواجب أولا تسليم العين ، والله أعلم تم . لم يكن المبيع عينا والثمن دينا