وفي إقرار الخلاصة وغيرها فالقول قول الوصي مع يمينه ا هـ . الوصي إذا قال قبضت كل مال لفلان الميت على الناس فجاء غريم ، وقال للوصي إني دفعت إليك كذا كذا درهما ، وقال الوصي ما قبضت منك شيئا
ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب الخانية من مسائل الإبراء لو قال قال كل غريم لي فهو في حل ابن مقاتل لا يبرأ غرماؤه ; لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم .
وأما كلمة كل في باب الإباحة ، فقال في الخانية من ذلك الباب لو قال قال كل إنسان تناول من مالي فهو حلال له محمد بن سلمة لا يجوز ومن تناول ضمن ، وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز نظرا إلى الإباحة والإباحة للمجهول جائزة جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول نصير ا هـ . ومحمد
ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهي على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحد ، فإن كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء وقدمنا في الطلاق الفرق بين قوله أنت طالق كل تطليقة وكل التطليقة ، وفي باب الظهار الفرق بين أنت علي كظهر أمي كل يوم وفي كل يوم ، ثم اعلم أن مفهوم قوله صح في واحد أنه فاسد فيما عداه ويرتفع الفساد بكيله في المجلس لارتفاع الجهالة ، فإن تفرقا قبل الكيل وكيل بعد ذلك تقرر الفساد فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه ، كذا في السراج الوهاج ، ولو فالبيع جائز عند أشار إلى نوعين حنطة وشعير ، فقال أبيعك هاتين الصبرتين كل قفيز بدرهم في قفيز واحد ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف لا يجوز في الصبرتين جميعا ، كذا في ومحمد وفي المنظومة فاسد في الجميع عند الكرخي كذا في السراج الوهاج وفي المجتبى أبي حنيفة بطل ، وإن بين بعد ذلك . بعتك نصيبي من هذا الطعام
وكذا في الدار وهو قول ، ولو باع جزءا من خمسة أسهم أو سهما من خمسة أو نصيبي من خمسة أسهم أو سهما من خمسة أنصباء أو جزءا أو نصيبا منه جاز عند زفر رحمه الله تعالى استحسانا لا قياسا ا هـ . أبي حنيفة