وفيها من الكراهية ولو لا بأس للإمام أن يدخل للصلاة من هذا الباب لأنه روي { كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل من حجرته إلى المسجد } . له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره قال الأوزاعي له أن يزعجه وليس له ذلك عندنا ويكره لأنه يخل بالخشوع لا حرمة لتراب المسجد إذا جمع وله حرمة إذا تخصيص مكان في المسجد لنفسه فإنه يتيمم ويدخل في الصلاة وإذا ضاق المسجد كان للمصلي أن يزعج القاعد من موضعه ليصلي فيه وإن كان مشتغلا بالذكر أو الدرس أو قراءة القرآن أو الاعتكاف وكذا لأهل المحلة أن يمنعوا من ليس منهم عن الصلاة فيه إذا بسط له متاع في المسجد يخاف عليه أهل المحلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس له والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة أما للتذكير أو للتدريس فلا لأنه ما بني له وإن جاز فيه وفي شرح الآثار أن ضاق بهم المسجد غير مكروه وما يعمه منه أو يغلبه فمكروه ويجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود والبواري المسبلة لأجل المسجد لو البيع وخصف النعل وإنشاد الشعر مما كان لا يعم المسجد من هذا لا يجوز ويأثم وكذا التأديب فيه أي لا يجوز التأديب فيه إذا كان بأجر وينبغي أن يجوز بغير أجر وأما الصبيان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { علم الصبيان القرآن في المسجد } وكذا لا يجوز جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم هذا عند التعليم في دكان في فناء المسجد وعندهما يجوز إذا لم يضر بالعامة أبي حنيفة فخشب المسجد في الإيقاد أولى من غيره بجواز أصابه البرد الشديد في الطريق فدخل مسجدا فيه خشب الغير ولو لم يوقد نارا يهلك ا هـ . إدخال الحبوب وأثاث البيت في المسجد للخوف في الفتنة العامة
وفيها من الوقف جاز المسجد والشرط باطل اتخذا مسجدا على أنه بالخيار إن شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم وإلا فلا عند جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس في الدخول والصلاة فيه وقالا يصير مسجدا ويصير الطريق من حقه من غير شرط كما لو أجر أرضه ولم يشترط الطريق . ا هـ . أبي حنيفة
وفي الإسعاف ولا بأس بأن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته بيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام أو شرط الواقف [ ص: 271 ] تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا ويجوز إن كان موضوعا فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه قالوا لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث الليل لأنهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس به فلا يبطل حقه بتعجيلهم وفيما زاد على الثلث ليس لهم تأخيرها فلا يكون لهم حق الدرس ولو أن الدرس بسراج المسجد قالوا يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصر هذا إذا سلموه إلى المتولي ليبني به المسجد وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاءوا ولو قوما بنوا مسجدا وفضل من خشبهم شيء لا يسعه أن يفعل ذلك فإذا فعله وكان يعرف صاحبه ضمن له بدله أو استأذنه في صرف عوضه في المسجد وإن كان لا يعرفه رفع الأمر إلى القاضي ليأمره بإنفاق بدله فيه وإن لم يمكنه الرفع إليه قالوا نرجو له في الاستحسان الجواز إذا أنفق مثله في المسجد ويخرج عن العهدة فيما بينه وبين الله تعالى . ا هـ . جمع مالا لينفقه في بناء المسجد فأنفق بعضه في حاجته ثم رد بدله في نفقة المسجد