( قوله : ) لأن الربح فيه تابع للمال فيقدر بقدره كما أن الريع تابع للزرع في المزارعة ، والزيادة إنما تستحق بالتسمية ، وقد فسدت فبقي الاستحقاق على قدر رأس المال أفاد بقوله بقدر المال أنها شركة في الأموال فلو لم يكن من أحدهما مال وكانت فاسدة فلا شيء له من الربح ; ولذا قال في المحيط والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثله ، وكذلك السفينة والبيت ، ولو دفع دابته إلى رجل ليبيع عليها البر على أن الربح بينهما فالربح لصاحب البر ولصاحب الدابة أجر مثلها ; لأن منفعة الدابة لا تصلح مالا للشركة كالعروض ، ولو دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة ; لأنها وقعت على العين فكانت بمعنى الشركة في العروض فإن أجر الدابة مع الجوالق والإكاف ، فالأجر كله لصاحب الدابة وللدخيل معه أجر مثله بالغا ما بلغ ، ولو اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر بعير على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لا تصح فإن أجراهما قسم الأجر بينهما [ ص: 199 ] على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير ا هـ . اشتركا ولأحدهما دابة وللآخر إكاف وجوالق على أن يؤجر الدابة والأجر بينهما
وفي القنية له سفينة فاشترك مع أربعة على أن يعملوا بسفينته وآلاتها ، والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه أجر مثلهم . ا هـ .