( قوله ) وهو التفاضل في المال والتساوي في الربح ، وقال وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه زفر لا يجوز ; لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان إذ الضمان بقدر رأس المال ; لأن الشركة عندهما في الربح كالشركة في الأصل ولهذا يشترطان الخلط فصار ربح المال بمنزلة نماء الأعيان فيستحق بقدر الملك في الأصل ولنا قوله عليه السلام { والشافعي } ولم يفصل ; ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة . الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين
وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى أو أكثر عملا فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل قيد بالشركة في الربح ; لأن اشتراط الربح كله لأحدهما غير صحيح ; لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال ، وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك ويشبه الشركة اسما وعملا فإنهما يعملان معا فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ضمان وبشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليهما .
وقد أطلق المصنف تبعا للهداية جواز وقيده في التبيين وفتح القدير بأن يشترطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا أما إن شرطاه للقاعدة أو لأقلهما عملا فلا يجوز ، ولم يشترط التفاضل في الربح مع التساوي في المال المصنف لاستحقاق الربح المشروط اجتماعهما على العمل ; لأنه غير شرط لتضمنها الوكالة ، ولذا قال في البزازية إن كان الشرط أن يعملا جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فبينهما على الشرط عملا أو عمل أحدهما فإن مرض أحدهما ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما ، وفي المحيط . اشتركا وعمل أحدهما في غيبة الآخر ، فلما حضر أعطاه حصته ، ثم غاب الآخر وعمل الآخر ، فلما حضر الغائب أبى أن يعطيه حصته من الربح
ثم المسألة على ثلاثة أوجه ، الأول أن فإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أحدهما ينظر إن شرطا العمل على أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح بينهما على قدر رأس مالهما . ا هـ . يشترطا العمل عليهما والربح بينهما نصفين والوضيعة [ ص: 189 ] على قدر رأس المال
وفي الظهيرية لو فهذا بمنزلة قوله فاسختك . ا هـ . قال أحد الشريكين لصاحبه لا أعمل معك بالشركة