( قوله كالحمل ) أي الحمل نظيره في الميراث فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى فلو كان مع الحمل وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه للتيقن به على كل حال ، وكذا إذا عند الشك في نصيب الحمل تعطى المرأة الثمن وإن كان ممن يسقط بالحمل لا يعطى شيئا وإن كان ممن يتغير يعطى الأقل للتيقن به ، مثاله ترك ابنا وامرأة حاملا تعطى السدس ; لأنه لا يتغير بها ، ولو ترك امرأة حاملا وجدة لا يعطى شيئا ; لأن الأخ يسقط بالابن وجائز أن يكون الحمل ابنا وكان بين أن يسقط ولا يسقط فكان أصل الاستحقاق مشكوكا فيه فلا يعطى شيئا ، ولو ترك حاملا وأخا أو عما تأخذ الأم السدس والزوجة الثمن ; لأنه لو كان ميتا أخذت الأم الثلث أو حيا أخذت السدس والزوجة الثمن ; لأنه لو كان ميتا أخذت الربع والله أعلم . ترك حاملا وأما وزوجة