الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( : وأم الولد والمدبر كالقن ) لما فيه من إحياء ملكه وقيده في الهداية بأن يكون الرد في حياة المولى ولا حاجة إليه ; لأنهما يعتقان بموته ولا شيء في رد الحر ، وهذا ظاهر في أم الولد ; لأنه لا سعاية عليها بعد موته ، وكذا في المدبر الذي لا سعاية عليه بأن يكون للمولى مال سواه ، وأما إذا لم يكن له غيره فكذلك لا جعل للراد ; لأنه حر عندهما مستسعى عنده وهو كالمكاتب ولا جعل لراد المكاتب ولذا قيد بأم الولد والمدبر للاحتراز عنه ; لأن المكاتب أحق بمكاسبه فلا يوجد فيه إحياء مال المولى ، ولو رد القن بعد موت مولاه وجب الجعل إن كان الراد أجنبيا وإن كان وارثا ينظر فإن أخذه بعد موت المولى لا يستحق شيئا ; لأن العمل يقع في محل مشترك بينه وبين بقية الورثة وإن أخذه في حياته ، ثم مات استحقه في حصة غيره عندهما خلافا لأبي حنيفة ، والراد أحق بالعبد من سائر الغرماء حتى يعطى الجعل فيقدم على سائر الديون ويعطى من ثمنه ، ثم يقسم الباقي بين الغرماء كذا في البدائع ، وكذا لو كان الآبق مأذونا في التجارة وعليه دين محيط فالجعل على مولاه فإن امتنع بيع في الجعل وما فضل يصرف للغرماء كذا في التتارخانية

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وإن كان وارثا ينظر إلخ ) في كافي الحاكم الشهيد فإن كان الذي جاء به هو وارث الميت وقد أخذه وسار به ثلاثة أيام في حياته ، ثم مات وليس الوارث من عياله ، قال له الجعل وقال أبو يوسف أما أنا فلا أرى للوارث جعلا إذا جاء به بعد موته ، وإن كان أخذه في حياته ا هـ .




                                                                                        الخدمات العلمية