قوله ( : ) لما فيه من إحياء ملكه وقيده في الهداية بأن يكون الرد في حياة المولى ولا حاجة إليه ; لأنهما يعتقان بموته ولا شيء في رد الحر ، وهذا ظاهر في أم الولد ; لأنه لا سعاية عليها بعد موته ، وكذا في المدبر الذي لا سعاية عليه بأن يكون للمولى مال سواه ، وأما إذا لم يكن له غيره فكذلك لا جعل للراد ; لأنه حر عندهما مستسعى عنده وهو كالمكاتب ولا جعل لراد المكاتب ولذا قيد بأم الولد والمدبر للاحتراز عنه ; لأن المكاتب أحق بمكاسبه فلا يوجد فيه إحياء مال المولى ، ولو رد القن بعد موت مولاه وجب الجعل إن كان الراد أجنبيا وإن كان وارثا ينظر فإن أخذه بعد موت المولى لا يستحق شيئا ; لأن العمل يقع في محل مشترك بينه وبين بقية الورثة وإن أخذه في حياته ، ثم مات استحقه في حصة غيره عندهما خلافا وأم الولد والمدبر كالقن ، والراد أحق بالعبد من سائر الغرماء حتى يعطى الجعل فيقدم على سائر الديون ويعطى من ثمنه ، ثم يقسم الباقي بين الغرماء كذا في البدائع ، وكذا لو لأبي حنيفة فالجعل على مولاه فإن امتنع بيع في الجعل وما فضل يصرف للغرماء كذا في التتارخانية كان الآبق مأذونا في التجارة وعليه دين محيط