( قوله ) شرعا وفي اللغة هو مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وهن نفاس ، وإنما سمي الدم به ; لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم وقولهم النفاس هو الدم الخارج عقيب الولد تسمية بالمصدر كالحيض ، فأما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك ، كذا في المغرب وأفاد والنفاس دم يعقب الولد المصنف أنها لو ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء ، ثم يجب الغسل عند احتياطا ; لأن الولادة لا تخلوا ظاهرا عن قليل دم وعند أبي حنيفة لا يجب ; لأنه متعلق بالنفاس ولم يوجد ، كذا في فتح القدير وفيه نظر بل هي نفساء عند أبي يوسف لما في السراج الوهاج أنه يبطل صومها عند أبي حنيفة إن كانت صائمة وعند أبي حنيفة لا غسل عليها ولا يبطل صومها ا هـ . أبي يوسف
فلو لم تكن نفساء لم يبطل صومها وصحح الشارح الزيلعي قول معزيا إلى المفيد وقال لكن يجب عليها الوضوء بخروج النجاسة مع الولد إذ لا تخلو عن رطوبة وصحح في الفتاوى الظهيرية قول أبي يوسف بالوجوب ، وكذا صححه في السراج الوهاج قال وبه كان يفتي الإمام الصدر الشهيد فكان هو المذهب وفي العناية ، وأكثر المشايخ أخذوا بقول وأراد أبي حنيفة المصنف بالدم الدم الخارج عقب الولادة من الفرج فإنها لو تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط ، كذا في الفتاوى الظهيرية إلا إذا سال الدم من الأسفل فإنها تصير نفساء ولو ولدت من السرة ; لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة ، كذا في المحيط ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها
الدم الخارج عقب خروج أكثر الولد كالخارج عقب كله فيكون نفاسا ، وإن خرج الأقل لا يكون حكمها حكم النفساء ولا تسقط عنها الصلاة ولو لم تصل تكون عاصية لربها ، ثم كيف تصلي قالوا يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها حفيرة وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها ، كذا في الظهيرية ونقله في المحيط عن أبي حنيفة وعند وأبي يوسف محمد إذا خرج أكثره لا يكون نفاسا ; لأن عندهما النفاس لا يثبت إلا بوضع الحمل كله ( قوله وزفر ) لانسداد فم الرحم بالولد فلا يخرج منه دم ، ثم يخرج بخروج الولد للانفتاح به ولذا حكم الشارع بكون وجود الدم دليلا على فراغ الرحم في قوله صلى الله عليه وسلم { ودم الحامل استحاضة } وأفاد أن ما تراه من الدم في حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد استحاضة فتتوضأ إن قدرت في هذه الحالة أو تتيمم وتومئ بالصلاة ولا تؤخر فما عذر الصحيح القادر كذا في المجتبى . ألا لا تنكح الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة
( قوله : ) وهو بالكسر والتثليث لغة ، كذا في المصباح وهو الولد الساقط قبل تمامه وهو كالساقط بعد تمامه في الأحكام فتصير المرأة به نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة به أم ولد إذا ادعاه المولى ويحنث به لو كان علق يمينه بالولادة ولا يستبين خلقه إلا في مائة وعشرين يوما ، كذا ذكره والسقط إن ظهر بعض خلقه ولدا الشارح الزيلعي في باب ثبوت [ ص: 230 ] النسب والمراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقته قبلها قيد بقوله إن ظهر ; لأنه لو لم يظهر من خلقته شيء فلا يكون ولدا ولا تثبت هذه الأحكام فلا نفاس لها لكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا بأن يدوم إلى أقل مدة الحيض ويقدمه طهر تام يجعل حيضا ، وإن لم يمكن كان استحاضة ، كذا في العناية ، وإن كان لا يدري أمستبين هو أم لا بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين ; لأنها إما حائض أو نفساء ، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ، ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين ; لأنها إما نفساء أو حائض ، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي ، ثم تستمر على ذلك ، وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ، ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط في التصوير هنا من النساخ فاحترس منه ، كذا في فتح القدير وفي النهاية ، فإن ، فإن كان مستبين الخلق فما رأت قبله لا يكون حيضا وهي نفساء فيما رأته بعده ، وإن لم يكن مستبين الخلق فما رأته بعده حيض إن أمكن كما قدمناه . رأت دما قبل إسقاط السقط ورأت دما بعده
[ ص: 229 ]