( قوله خمسة عشر يوما ) بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة ( قوله وأقل الطهر إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار ) ; لأنه قد يمتد إلى سنة وإلى سنتين ، وقد لا تحيض أصلا فلا يمكن تقدير أكثره إلا عند الضرورة ، وشمل كلامه ثلاث مسائل : الأولى إذا ولا حد لأكثره فستأتي أنه يقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر والثانية إذا بلغت مستحاضة فقال بلغت برؤية عشرة مثلا دما وسنة [ ص: 219 ] طهرا ثم استمر بها الدم أبو عصمة والقاضي أبو حازم حيضها ما رأت وطهرها ما رأت فتنقضي عدتها بثلاث سنين وثلاثين يوما وهذا بناء على اعتباره للطلاق أول الطهر والحق أنه إن كان من أول الاستمرار إلى إيقاع الطلاق مضبوطا فليس هذا التقدير بلازم لجواز كون حسابه يوجب كونه أول الحيض فيكون أكثر من المذكور بعشرة أيام أو آخر الطهر فيقدر بسنتين وأحد وثلاثين أو اثنين أو ثلاثة وثلاثين ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضبوطا فينبغي أن تزاد العشرة إنزالا له مطلقا أول الحيض احتياطا كذلك في فتح القدير ، وقد يقال لما كان الطلاق في الحيض محرما لم ينزلوه مطلقا فيه حملا لحال المسلم على الصلاح وهو واجب ما أمكن .