قوله ( : وإن ) ; لأنه يباح النظر لهم إلى الفرج ضرورة تحمل الشهادة فأشبه الطبيب ، والقابلة ، والخافضة ، والختان ، والاحتقان ، والبكارة في العنة ، والرد بالعيب قيد بقوله : تعمدنا النظر ; لأنهم لو قالوا : تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل شهادتهم إجماعا لفسقهم . قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبل شهادتهم
[ ص: 26 - 27 ]