( قوله : وقبله حدوا ولا رجم ) أي لو حد الكل الراجع وغيره وامتنع الرجم وقال رجع أحدهم قبل الرجم حد الراجع خاصة لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع كما إذا رجع بعد الإمضاء ولهما أن الإمضاء من القضاء وصار كما إذا رجع واحد منهم قبل القضاء ولهذا يسقط الحد عن المشهود عليه أطلق في قوله قبله فشمل ما إذا كان قبل القضاء أو بعده وخلاف محمد إنما هو فيما بعد القضاء ، وأما قبل القضاء فيحد الكل عند الثلاثة خلافا محمد ، فإنه قال : يحد الراجع خاصة ; لأنه لا يصدق على غيره ولنا أن كلامهم قذف في الأصل ، وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به ، فإذا لم يتصل بقي قذفا فيحدون . لزفر