( قوله : ولو بر ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وصل بحلفه إن شاء الله تعالى } إلا أنه لا بد من الاتصال ; لأنه بعد الفراغ رجوع ، ولا رجوع في اليمين إلا إذا كان انقطاعه لتنفس ، أو سعال ونحوه فإنه لا يضر وظاهر كلام من حلف على يمين وقال : إن شاء الله تعالى فقد بر في يمينه المصنف رحمه الله تعالى أن اليمين منعقدة إلا أنه لا حنث عليه أصلا لعدم الاطلاع على مشيئة الله تعالى وهذا قول رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف أبي حنيفة - رحمة الله تعالى عليهما - أن التعليق بالمشيئة إبطال ولذا قال في التبيين وأراد بقوله بر عدم الانعقاد لأن فيه عدم الحنث كالبر فأطلق عليه ا هـ . ومحمد
وقد قدمنا فائدة الاختلاف في آخر باب التعليق من كتاب الطلاق وأشار المصنف [ ص: 323 ] رحمة الله تعالى عليه إلى أن النذر كذلك أيضا إذا وصله بالمشيئة لم يلزمه شيء وظاهر كلامهم أن كل شيء تعلق بالقول فالمشيئة المتصلة به مبطلة له عبادة ، أو معاملة بخلاف المتعلق بالقلب كالنية كما قدمناه في الصوم ، والله تعالى أعلم .