( قوله : وصح على الجرموق ) أي جاز لما فرغ من بيان المسح على الخف شرع في الجرموق ولا بد من بيانهما فنقول ذكر المسح على الجرموق قاضي خان في فتاويه ثم الخف الذي يجوز المسح عليه ما يكون صالحا لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة ويستر الكعبين وما تحتهما وما ليس كذلك لا يجوز المسح عليه ثم قال ويجوز ، وإن لم يكن منعلا ; لأنه يمكن قطع المسافة به وفي الخلاصة ، وأما المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية فالصحيح أنه يجوز المسح عليه ولا يجوز المسح حتى يكون الأديم على أصابع الرجل وظاهر القدمين ا هـ . المسح على الخف الذي يكون من اللبد
فلو لا يجوز المسح عليه عندنا خلافا اتخذ خفا من زجاج أو خشب أو حديد فيما يمكن متابعة المشي فيه بغير عصا ، وأما الجرموق فهو فارسي معرب ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف وقال للشافعي لا يجوز المسح عليه ; لأن الحاجة لا تدعو إليه ; ولأن الخف بدل عن الرجل فلو جاز المسح على الجرموق لصار بدلا عن الخف والخف لا بدل له ولنا { الشافعي } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين أبو داود من حديث بلال في صحيحه وابن خزيمة في مستدركه وصححه والحاكم في معجمه والطبراني من حديث والبيهقي ; ولأنه تبع للخف استعمالا من حيث المشي والقيام والقعود وغرضا ، فإن الخف وقاية للرجل فكذا الجرموق وقاية للخف تبعا له وكلاهما تبع للرجل فصار كخف ذي طاقين ، وهو بدل عن الرجل لا عن الخف لا يقال كيف بطل المسح بنزع الجرموق ولم يبطل بنزع أحد طاقي الخف ; لأنا نقول بالمسح ظهرت أصالة الجرموق فصار نزعه كنزع الخف بخلاف نزع أحد طاقي في الخف ; لأنه جزء من الخف لم يأخذ الأصالة أصلا كما إذا غسل رجله ثم أزال جلدها لم يجب عليه غسلها ثانيا ولا يقال أيضا لو كان بدلا عن الرجل لكان ينبغي أن لا يجوز المسح على الخف بنزعه ; لأنا نقول الخف لم يكن محلا للمسح حال قيام الجرموق فإذا زال صار محلا للمسح وما ذكره أنس بن مالك النووي من أن الجرموق هو الخف مخالف لما ذكره أهل اللغة كالجوهري والمطرزي ، فإنهما قالا إن الجرموق والموق يلبسان فوق الخف فعلم أنهما غير الخف وقولهم إن الحاجة لا تدعو إليه ممنوع ومناقض لمذهبهم في الخف من الزجاج أو الحديد كما قدمناه .
[ ص: 189 ]