( قوله فلو ( لزمه وإلا لا ) أي : وإن ولدت لتمام ستة أشهر أو لأكثر منها لا يلزمه ; لأن في الوجه الأول ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء وفي الوجه الثاني ولد المملوكة ; لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته حيث لم يتضمن إبطال ما كان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضي وبه اندفع ما أورد عليه كما علم في فتح القدير فلا بد من دعوته واقتصار نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منه ) أي : من وقت الشراء الشارح على الأكثر [ ص: 178 ] في قوله وإلا لا لا ينبغي وقد صرح في فتح القدير بما ذكرناه أطلق في الأمة فشمل المدخول بها وغيرها كما أطلق في الطلاق فشمل الرجعي والبائن الواحدة والثنتين وكل من الإطلاقين غير صحيح ، فإن كان بعد الدخول فلا فرق بين الرجعي والبائن إذا كان واحدة وإن كان قبل الدخول فإنه لا يلزمه الولد إلا أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق إذا ولدت لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت التزوج ، وفي غاية البيان ولنا فيه نظر ; لأن بائن والحكم في المبانة أن نسب ولدها يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق نعم إن الطلاق قبل الدخول وضع المسألة في الجامع الصغير في المدخول بها ا هـ . محمدا
وجوابه أن هذا حكم المبانة إذا كانت معتدة وغير المدخول بها لا عدة عليها ، وأما إذا كان الطلاق ثنتين فإنه يمتد نسب الولد إلى سنتين من وقت الطلاق وإن لم يدع ، فإن ولدت لأكثر من ذلك لا يثبت إلا إذا ادعاه لحرمتها حرمة غليظة فيضاف العلوق إلى أبعد الأوقات وهو ما قبل الطلاق حملا لأمرهما على الصلاح وذكر في غاية البيان أن في التقييد بالثنتين لهذا الحكم إيهاما ; لأنه ربما يظن ظان أن الطلاق إذا كان واحدا بائنا لا يثبت النسب فيه إلى سنتين وليس كذلك ; لأن النسب في البائن يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق وإن لم يدع ا هـ .
وجوابه بالفرق بين البينونة الخفيفة وبين الغليظة فإن في الخفيفة يعتبر وقت الشراء أيضا وهو أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء وإذا كان لسنتين من وقت الطلاق ، وفي الغليظة لا يعتبر ذلك حتى لو ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت الشراء ولسنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه بلا دعوة فظهر الفرق والإيهام في فهمه لا في كلام المشايخ ، فالحاصل أنه يستثنى من حكم المسألة المذكورة في المختصر المطلقة قبل الدخول والمبانة بالثنتين فإن فيهما لا اعتبار لوقت الشراء وإنما يعتبر وقت الطلاق ففي الأولى يشترط لثبوت نسبه ولادته لأقل من ستة أشهر ، وفي الثانية لسنتين فأقل .
وقد علم مما قدمه المصنف أن هذه فإنه يثبت نسب ولدها وإن جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق أو أكثر وإن كان بائنا فلا بد أن تأتي به لتمام سنتين أو أقل بعد أن يكون لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء في المسألتين فلا يرد عليه ما إذا أتت به المبتوتة لأكثر من سنتين من وقت الطلاق ولأقل من ستة أشهر من وقت الشراء وإن كان داخلا في عبارته هنا لما قدمه سابقا والتقييد بالطلاق اتفاقي ; لأن الحكم فيما إذا لم يطلقها واشتراها كذلك أي : كحكم المطلقة ، فإن ولدته لستة أشهر أو أكثر من وقت الشراء لا يلزمه وإلا لزمه وتقييده في فتح القدير بالرجعي لا يفيد ; لأن البائن هنا كالرجعي إلا إذا كان غليظا . الأمة لو كان طلاقها رجعيا
والمراد من الشراء الملك أعم من أن يكون بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك ; لأن المفسد للنكاح الملك لا خصوص سبب له وأشار باقتصاره على الشراء إلى أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يعتقها بعد الشراء أو لا وعند يثبت النسب إلى سنتين بلا دعوة من يوم الشراء ; لأنه بالشراء بطل النكاح ووجبت العدة لكنها لا تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت وحكم محمد كذلك ، ولو لم يعتقها ولكن باعها فولدت لأكثر من ستة أشهر منذ باعها فعند معتدة لم تقر بانقضاء عدتها لا يثبت النسب وإن ادعاه إلا بتصديق المشتري لما مر أن النكاح بطل وعند أبي يوسف يثبت بلا تصديق كما قال في العتق إلا أنه لا يثبت بلا دعوة ; لأن العدة ظهرت ثم ولم تظهر هنا وقيد في فتح القدير حكم المسألة المذكورة في المختصر بما إذا محمد ولم يبين مفهومه . اشتراها قبل أن تقر [ ص: 179 ] بانقضاء عدتها
[ ص: 177 ]