( قوله سنتان ) لقول وأكثر مدة الحمل عائشة رضي الله عنها الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ، ولو بظل مغزل رواه الدارقطني وهو لا يعرف إلا سماعا وظل المغزل مثل لقلته ; لأن ظله حالة الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال وهو على حذف المضاف تقديره ، ولو بقدر ظل مغزل ويروى ولو بفلكة مغزل أي ، ولو بقدر دوران فلكة مغزل . والبيهقي
( قوله ) لقوله تعالى { وأقلها ستة أشهر وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } ثم قال { وفصاله في عامين } فيبقى للحمل ستة أشهر كذا في الهداية وقد نقل في فتح القدير أنه لا خلاف للعلماء فيه وأورد على ما في الهداية أنه مخالف لما قرره في الرضاع من أن هذه المدة مضروبة بتمامها لكل من الحمل والفصال غير أن المنقص قام في أحدهما وهو الحمل وهو حديث لأبي حنيفة عائشة رضي الله عنها قلنا قدمنا هناك أنه غير صحيح لما يلزم من أنه يراد بلفظ الثلاثين في إطلاق واحد حقيقة ثلاثين وأربعة وعشرين باعتبار إضافتين فلعله رجع إلى الصحيح .