( قوله : ولو لم تطلق ) يعني لم يقع إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند علق طلاقها بولادتها وشهدت امرأة على الولادة وقالا تطلق ; لأن شهادتها حجة في ذلك قال عليه السلام { أبي حنيفة } ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو الطلاق شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ، وهذا ; لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ; لأنه ينفك عنها وشرط في البدائع على قولهما أن تكون المرأة عدلة ، قيد بالطلاق ; لأن النسب يثبت بشهادتها ، وكذا ما هو من لوازمه من أمومية الولد لو كانت أمة وثبوت اللعان فيما إذا نفاه ووجوب الحد بنفيه إن لم يكن أهلا للعان وليس مراده خصوص الطلاق بل كل ما لم يكن من لوازم الولادة فالعتاق كذلك . ولأبي حنيفة