( قوله إلا أن يدعيه ) استثناء من النفي يعني إذا ; لأنه التزمه وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة كذا في الهداية وغيرها وتعقبه في التبيين بأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه نص عليه في كتاب الحدود فكيف أثبت به النسب هنا ا هـ . جاءت به المبتوتة لأكثر وادعاء الزوج يثبت نسبه منه
وجوابه تسليم أن شبهة الفعل لا يثبت النسب فيها وإن ادعاه إذا كانت متمحضة وإلا فلا كما في المطلقة ثلاثا أو على مال فإنه لا يثبت النسب فيهما بالدعوة ; لأن الشبهة فيهما لم تتمحض للفعل بل هي شبهة عقد أيضا فلا يكون بين النصين تناقض ، وهذا أولى من حمل بعضهم المذكور هنا على المبانة بالكنايات فإن الشبهة فيها شبهة المحل ، وأما المطلقة ثلاثا أو على مال فلا يثبت فيها النسب بالدعوة ; لأن المنصوص عليه هنا أعم من المبتوتة بالكنايات أو بالثلاث أو على مال وقد صرح ابن الملك في شرح المجمع أن من فهي شبهة في الفعل وأن النسب يثبت إذا ادعاه فعلم أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب وأطلق في المختصر فأفاد أنه لا يشترط تصديق المرأة وفيه روايتان كما في البدائع والأوجه أنه لا يشترط ; لأنه ممكن منه وقد ادعاه ولا معارض ولذا لم يشترطه وطئ امرأة أجنبية زفت إليه وقيل له إنها امرأتك السرخسي والبيهقي فدل على ضعف رواية الاشتراط وغرابتها كغرابة ما نقله في المجتبى أن توقف ثبوت النسب فيما إذا جاءت به للأكثر على الدعوى إنما هو قول ، وأما عندهما فيثبت النسب بلا دعوة لاحتمال الوطء بشبهة في العدة ا هـ . أبي يوسف
وفي البدائع وكل جواب عرفته في المعتدة عن طلاق فهو الجواب في المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة ا هـ .