وقدمنا أن ابتداء العدة في الطلاق المبهم من وقت البيان يعني لكونه إنشاء من وجه ، وفي الكافي للحاكم وغاية البيان إذا تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته ; لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط وذلك في العمل بيقين ا هـ . أتاها خبر موت زوجها وشكت في وقت الموت
وظاهر كلام في المبسوط كالمختصر أن العدة تعتبر من وقت الطلاق في إقراره بالطلاق من زمان مضى إلا أن المتأخرين اختاروا وجوب العدة من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها ولكن لا نفقة لها ولا كسوة إن صدقته في الإسناد ; لأن قولها مقبول على نفسها ، وفي الهداية ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة ا هـ . محمد
وهو المختار كما في الفتاوى الصغرى ، وفي غاية البيان أراد بالمشايخ علماء بخارى وسمرقند لا جماعة التصوف الذين هم أهل البدعة ا هـ .
وهو عجيب منه والحاصل أنها إن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدري فمن وقت الإقرار وإن صدقته ففي حقها من وقت الطلاق ، وفي حق الله من وقت الإقرار ، وأما حكم وطئها في هذه المدة فقال في الاختيار لها أن تأخذ منه مهرا ثانيا ; لأنه أقر به وقد صدقته ا هـ .
وفي الخانية يقع الطلاق بإقراره ثم إن صدقته المرأة كان لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ومهر المثل بالدخول وعليها العدة لهذا الوطء ولا نفقة لها ; لأنها صدقته في وقوع الطلاق قبل الدخول وإن كذبته المرأة في اليمين فلها مهر واحد ولها النفقة والسكنى ; لأنها تزعم أن الطلاق وقع عليها بإقراره بعد الدخول ا هـ . رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم قال كنت حلفت إن تزوجت ثيبا قط فهي طالق ثلاثا ولم أعلم أنها ثيب
ثم اعلم أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل وقد وقعت حادثة في عدة الوفاة استخرجنا حكمها من هذه القاعدة وأوضحناها في القواعد الفقهية ، وفي القنية فقد ذكر في الجامع أنهما يصدقان وذكر علي طلقها ثلاثا ثم قال بعده كان قبلها طلقة وانقضت عدتها فلم تقع الثلاث وصدقته في ذلك البزدوي أنهما لا يصدقان وعليه الفتوى وإن لم تصدقه هي لا يصدق ا هـ .
وفيها طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها قبل ذلك واحدة وانقضت عدتها ، فإن كان انقضاء العدة معلوما عند الناس لا يقع الثلاث وإلا يقع ، ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة [ ص: 158 ] بعد إنكاره فلو أقام بينة إني كنت طلقتها قبل ذلك طلقة بمدة مديدة لا يلتفت إليه ا هـ .
وفي فتح القدير وعرف أن تقييده بالإقرار يفيد أن الطلاق المتقدم إذا ثبت بالبينة ينبغي أن تعتبر العدة من وقت قامت لعدم التهمة ; لأن ثبوته بالبينة لا بالإقرار ا هـ .
وهو مقيد بما إذا كان تأخير الشهادة لعذر أما إذا كان لغير عذر لم تقبل الشهادة كما في القنية ، وفي الخانية الفتوى على أن العدة من وقت الإقرار صدقته أو كذبته ولا يظهر أثر تصديقها إلا في إسقاط النفقة ووفق السغدي فحمل كلام على ما إذا كانا متفرقين وكلام المشايخ على ما إذا كانا مجتمعين ; لأن الكذب في كلامهما ظاهر ، وهذا هو التوفيق إن شاء الله تعالى ، وفي فتح القدير إن فتوى المتأخرين مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فينبغي أن يقيد بمحل التهمة ولذا قيده محمد السغدي بأن يكونا مجتمعين .
وفي الجوهرة ، ولو أن إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج ، وكذا لو امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها كتاب من زوجها على يد ثقة بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا لا بأس أن يتزوجها ا هـ . قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي
وفي الذخيرة وإن فلم يعدلا حتى مضى أيام ثم عدلا وقضى القاضي بالفرقة بينهما تعتبر العدة من يوم الشهادة لا من يوم القضاء ا هـ . شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا بعدما دخل بها
وهل يحال بينه وبينها بعد الشهادة قبل التزكية كتبناها في القواعد الفقهية في السابع عشر بعد الثلثمائة وكتبنا فيها ما تسمع فيها الشهادة بدون الدعوى وهي اثنتا عشرة مسألة ، وفي فتح القدير ، ولو فالعدة من وقت القضاء أو من وقت الضرب ينبغي أن يكون من وقت الضرب ، ولو جعل أمر امرأته بيدها إن ضربها فضربها فطلقت نفسها فأنكر الزوج الضرب فأقامت البينة عليه وقضى القاضي بالفرقة فالعدة من وقت الطلاق لا القضاء ا هـ . طلقها فأنكر فأقيمت البينة فقضي بالطلاق
وفي المجتبى لم تحل له ; لأن عدة المطلقة ثلاثا من وقت الفراق عندنا لا من وقت الطلاق وعند قال : إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم فعلت ذلك ولم يعلم الزوج به ومضى عليه ثلاثة أقراء وتزوجت بآخر ودخل بها ثم طلقها واعتدت ثم أخبرت زوجها بما صنعت وصدقها تحل ; لأنها من وقت الطلاق عنده ولا محل لقول المحقق زفر ابن الهمام ينبغي أن تكون العدة من وقت الضرب بل يتعين الجزم بكونها من وقت طلاقها نفسها لا من وقت القضاء ولا من وقت الضرب كما جزم به في البزازية كما لو فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ا هـ . ادعت الطلاق في شوال وقضي بالفرقة في المحرم
وفي الخانية لا تنقضي عدتها وإن أقام وهو يقر بالطلاق تنقضي عدتها ا هـ . فعلى هذا مبدأ العدة من وقت ثبوت الطلاق في هذه المسألة وفيها أيضا طلقها بائنا أو ثلاثا ثم أقام معها زمانا إن أقام وهو ينكر طلاقها كانت العدة عليها من وقت الطلاق الأول ا هـ . قال لامرأته المدخولة : كلما حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت ثلاثا
فعلى هذا إذا حاضت ثلاثا بانت بثلاث وبقي عليها حيضة من عدتها لكن الثالثة لا تقع إلا بالطهر ، وفي القنية لزمتها العدة حتى يحرم نكاحها على غيره ا هـ . تزوجها نكاحا فاسدا وأنكر الدخول وهي تزعم أنها غير بالغة وأنه دخل بها
فعلى هذا القول قوله في الدخول وعدمه في حق المهر وقولها في وجوب العدة .
[ ص: 157 ]