( قوله وتجب عدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة وتداخلتا والمرئي منهما وتتم الثانية إن تمت الأولى ) ; لأن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فيتداخلان ومعنى العبادة فيها تابع ، ألا ترى أنها تنقضي بدون علمها ومن غير تركها الكف أطلق الوطء بشبهة فشمل المطلق وغيره حتى لو فقد انقضت عدة الأول وحل للثاني أن يتزوجها وليس لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلاثا من وقت التفريق وإن كان طلاق الأول رجعيا كان له أن يراجعها قبل أن تحيض حيضتين لبقاء عدتها ولا يطؤها حتى تنقضي عدة الثاني فإن حاضت ثلاثا من وقت التفريق فقد انقضت العدتان كذا في الخانية حاضت المطلقة حيضة ثم تزوجت بآخر ووطئها وفرق بينهما ثم حاضت حيضتين بعد التفريق [ ص: 156 ] منها : من زفت إلى غير زوجها ، ومنها والوطء بشبهة يتحقق في صور وفي العدة إذا قال : ظننت أنها تحل لي ، ومنها المبانة في الكناية إذا وطئها في العدة ومنها الموطوءة للزوج بعد الثلاث في العدة بنكاح قبل زوج آخر ففي هذه تجب عدتان فيتداخلان كذا في فتح القدير أخذا من المعراج أخذا من الينابيع ولكنه نظر في مسألة المعراج وهي الموطوءة للزوج بعد الثلاث إذا ادعى ظن الحل بأنه من قبيل شبهة الفعل والنسب لا يثبت فيها بالوطء وإن قال : ظننت أنها تحل لي وإذا لم يثبت النسب لم تجب العدة لكن الأخيرة لم تدخل تحت كلام المعتدة إذا وطئها آخر في العدة بشبهة أو في عصمة فوطئها آخر بشبهة ثم طلقها الزوج المصنف ; لأن كلامه في وطء المعتدة وتلك وطء المنكوحة وإن اشتركتا في وجوب عدتين .
قوله : " والمرئي منهما " بيان لمعنى التداخل ولكنه قاصر على من تحيض بعد أن كان قوله وتداخلتا شاملا لما إذا كانتا من جنس واحد كوطء المعتدة عن طلاق أو جنسين كوطء المعتدة عن وفاة ، وأما فالأشهر لهما يتأديان بمدة واحدة حياة ووفاة ، وكذا من لم تحض إذا وجبت عليها عدتان تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فلو لم تر فيها دما يجب أن تعتد بعد الأشهر بثلاث حيض كما في فتح القدير . المعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة
بقي صورتان : لو فظاهر ما في المعراج التداخل فتنقضي بوضع الحمل ; لأن الحامل لا تحيض عندنا فينبغي أن يكتفى بوضع الحمل وقد قدمنا في بيان عدة امرأة الصغير معزيا إلى المجتبى فارجع إليه ، وفي كافي كانت حائلا في عدة الطلاق أو الموت فوطئت بشبهة فحبلت الحاكم لو فإن كانت حاملا فوضعت انقضت العدتان منهما جميعا وفيه أيضا لو تزوجت المعتدة برجل ودخل بها وفرق بينهما لزم الأول وإن كان لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني لم يلزم الأول ولا الثاني ا هـ . تزوجت في عدتها من طلاق بائن ودخل بها فولدت لأقل من سنتين منذ طلق الأول ولأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني
بقي ما لو جاءت به لأقل من سنتين من طلاق الأول ولستة أشهر من دخول الثاني وينبغي إلحاقه بالأول وبقي ما لو جاءت به لأكثر من سنتين من طلاق الأول ولستة أشهر من دخول الثاني ولا شك بإلحاقه بالثاني فهي رباعية ، وفي نسختي الكافي للحاكم الشهيد سقط وتغيير في هذا المحل ، وفي الجوهرة ثم إذا تداخلتا عندنا وكانت العدة من طلاق رجعي فلا نفقة على واحد منهما لها وإن كانت من بائن فنفقتها على الأول فلا نفقة لها في هذه العدة على زوجها ; لأنها منعت نفسها في العدة ا هـ . والزوجة إذا تزوجت بآخر وفرق بينهما بعد الدخول ووجبت عليها العدة
فعلى هذا فالمنع الشرعي أقوى من المنع الحسي ; لأنها لو منعته عن جماعها لها النفقة ، وفي المجتبى كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه يوجب العدة أما فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير ; لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونه زنا كما في القنية وغيرها ، ولو نكاح منكوحة الغير ومعتدته فلا نفقة لها بعد عدة الطلاق كذا في المجتبى . كان الواطئ في العدة والمطلق هو
ثم اعلم أن المرئي إنما يكون منهما إذا كان بعد التفريق بينها وبين الواطئ الثاني أما إذا حاضت حيضة بعد وطء الثاني قبل التفريق فإنها من عدة الأول خاصة وبقي عليها من تمام عدة الأول حيضتان ، وللثاني ثلاث حيض ، فإذا حاضت حيضتين كانت منهما جميعا وبقيت من عدة الثاني حيضة كذا في الجوهرة ، فإن قيل : إذا كان الواطئ المطلق فهل يشترط أن يكون بعد التفريق أيضا قلت لم أره صريحا ، وفي الولوالجية ، فإن جامعها منكرا طلاقها تستقبل العدة وإن كان مقرا بطلاقها لكن جامعها على وجه الزنا [ ص: 157 ] لا تستقبل وكذلك من رجل طلق امرأته ثلاثا فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع فعلى التفصيل ا هـ . طلق امرأته ثم أقام معها زمانا
وشمل قوله لكن ذكر في القنية خلافا في الثانية . المعتدة عن وطء بشبهة لو وطئت بشبهة ثانيا والمعتدة عن فاسد لو وطئت بشبهة للأول
[ ص: 156 ]