( قوله : لا جنبا ) أي لا يجوز والمحققون على أن الموضع موضع النفي فلا حاجة إلى التصوير وحاصله أنه إذا المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل وجب نزع خفيه وغسل رجليه وذكر أجنب وقد لبس على وضوء شمس الأئمة أن الجنابة ألزمته غسل جميع البدن ومع الخف لا يتأتى ذلك وفي الكفاية صورته توضأ ولبس جوربين مجلدين ثم أجنب ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعا ويمسح عليه ا هـ .
وبهذا اندفع ما في النهاية من أنه لا يتأتى الاغتسال مع وجود الخف ملبوسا وقيل صورته مسافر أجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم أحدث ووجد ماء يكفي وضوءه لا يجوز له المسح ; لأن الجنابة سرت إلى القدمين والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح إذا لبسهما على طهارته فينزعهما ويغسلهما فإذا فعل ولبس ثم أحدث وعنده ماء يكفي للوضوء توضأ ومسح ; لأن هذا الحدث يمنعه الخف السراية لوجوده بعد اللبس على طهارة كاملة فلو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا فإذا لم يغتسل حتى فقده تيمم له فإذا أحدث بعد ذلك وعنده ماء يكفي للوضوء توضأ وغسل رجليه ; لأنه عاد جنبا ، فإن أحدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ ومسح وعلى هذا تجري المسائل وقد ذكر شراح الهداية أن هذا تكلف غير محتاج إليه
وفي فتح القدير أنه يفيد أنه يشترط لجواز المسح كون اللبس على طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بأن طهارة التيمم ليست بطهارة كاملة ، فإن أريد بعدم كمالها عدم الرفع عن الرجلين فهو ممنوع ، وإن أريد عدم إصابة الرجلين في الوظيفة حسا فيمنع تأثيره في نفي الكمال المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللبس ويمكن أن يوجه الحكم المذكور بأن المسح على خلاف القياس ، وإنما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم على طهارة الماء ولم يرد من قوله ما يوسع مورده فيلزم فيه الماء قصرا على مورد الشرع وحديث صريح في منعه للجنابة . ا هـ . صفوان
وهو ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح عن وابن خزيمة صفوان بن عسال قال { } وروي إلا من جنابة في كتب الحديث المشهورة وروي بحرف النفي وكلاهما صحيح ولكن المشهور رواية إلا الاستثنائية ووقع في كتب الفقه ولكن عن بول أو غائط أو نوم بأو والمشهور في كتب الحديث بالواو كذا ذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 177 ] يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة ولكن عن بول وغائط النووي وفي معراج الدراية معزيا إلى المجتبى سألت أستاذي نجم الأئمة البخاري عن صورته فقال توضأ ولبس خفيه ثم أجنب ليس له أن يشد خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح
وما ذكروا من الصور ليس بصحيح ; لأن الجنابة لا تعود على الأصح ا هـ .
ولم يتعقبه ولا يخفى ضعفه ، فإنهم صرحوا بأن التيمم ينتقض برؤية الماء ، فإن كان جنبا وتيمم عادت الجنابة برؤية الماء ، وإن كان محدثا عاد الحدث والذي يدلك على أن الصورة المتقدمة تكلف أنها لا تناسب وضع المسألة إذ وضعها عدم جواز المسح للجنب في الغسل وما ذكر إنما هو عدم جوازه في الوضوء فليتنبه لذلك وفي شرح منية المصلي قوله من كل حدث موجب للوضوء احترازا من الجنابة ، وما في معناها مما يوجب الغسل كالحيض على أصل في حق المرأة إذا كانت مسافرة ; لأن أقل الحيض عنده يومان وليلتان وأكثر اليوم الثالث والنفاس ، فإنه لا ينوب المسح على الخفين في هذه الأحداث عن غسل الرجلين لعدم جعل الخف مانعا من سرايتها إلى الرجل شرعا كما صرح به في الجنابة حديث أبي يوسف المتقدم ويقاس الحيض والنفاس في ذلك عليها إن لم يكن فيها إجماع ا هـ . صفوان
وإنما جعل الحيض مبنيا على أصل لظهور أنه لا يتأتى على أصلهما ، فإنها إذا أبي يوسف كان ابتداء المدة من وقت الحدث ، فإذا انقطع الدم لثلاثة أيام انتقض المسح قبلها فلا يتصور أن يمنع المسح لأجل غسل الحيض ; لأنه امتنع لانتقاضه بمضي المدة ، وإن لبستهما في الحيض فغسل الرجلين واجب لفوات شرط المسح ، وهو لبس الخفين على طهارة والمقصود تصوير المسألة بحيث لا يكون مانع من مسح الخفين سوى وجوب الاغتسال وصورة عدم مسح النفساء أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع قبل ثلاثة ، وهي مسافرة أو قبل يوم وليلة ، وهي مقيمة . توضأت ولبست الخفين ثم أحدثت وتوضأت ومسحت ثم حاضت