( قوله لو أجزأه ) ; لأنه طلب منه التمليك معنى والفقير قابض له أولا ثم لنفسه فيتحقق تملكه ثم تمليكه كهبة الدين من غير من عليه الدين إذا سلطه على القبض ولما كان طلب التمليك متنوعا إلى هبة وقرض والأصل البراءة لا رجوع على الآمر في ظاهر الرواية ، وفي التتارخانية إن قال الآمر على أن لا رجوع للمأمور فلا رجوع وإن قال على أن ترجع علي رجع عليه وإن سكت الآمر ففي الدين يرجع اتفاقا ، وفي الكفارة والزكاة لا يرجع عند أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل وعند أبي حنيفة يرجع ا هـ . أبي يوسف
والحاصل أنهم فرقوا بين الأمر بقضاء [ ص: 118 ] الدين وبين الأمر بأداء الزكاة والتكفير مع أن الكل واجب على الآمر وقد رأيت الفرق في السراج الوهاج من كتاب الوكالة معزيا إلى بأنه لو رجع بلا شرط رجع بأكثر مما أسقط عن ذمة الآمر ، ألا ترى أن الوجوب كان من أحكام الآخرة دون الدنيا ، ولو ثبت الرجوع بمطلق الآمر لرجع بحق مضمون في الدنيا والآخرة ولا يجوز أن يرجع بأكثر مما أسقط عن ذمته ا هـ . الإمام الكرخي
وفي البزازية من كتاب الوكالة ذكر ضابطا حسنا لما يرجع بلا شرط وما يرجع بشرط الرجوع فانظره ثمة قيد بالإطعام ; لأنه لو أمر أجنبيا أن يعتق عنه فأعتق لا يجزئه عندهما خلافا والفرق على قولهما أن التمليك بغير بدل هبة ولا جواز لها بدون القبض ولم يوجد القبض في الإعتاق ووجد في الإطعام والكسوة في كفارة اليمين كالإطعام كذا في البدائع وإن كان بجعل سماه أجزأه اتفاقا وإن أعتق عنه بغير أمره لم يجز اتفاقا لوقوعه عن المعتق كذا في الولوالجية وخرج الصوم أيضا فلو أمره أن يصوم عنه فصام لا يجزئه كذا في غاية البيان وقيد الإطعام بالأمر ; لأنه لو أطعم عنه بلا أمره لا يجزئه لعدم ملكه ولعدم النية ، وأما تكفير الوارث عن الميت ففي كفارة اليمين يجوز الإطعام أو الكسوة ، وفي كفارة الظهار بالإطعام ولا يجوز التبرع عنه في كفارة القتل ; لأن التبرع بالإعتاق غير جائز كذا في المحيط . لأبي يوسف
[ ص: 118 ]