( قوله ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني ، والمدة تحتمله له أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها ) يعني للزوج الأول أن يتزوجها لأنه معاملة أو أمر ديني لتعلق الحل به ، وقول الواحد فيهما مقبول ، وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله ، وقد اقتصر المصنف في إخبارها على ما ذكر ، وذكره في الهداية مبسوطا فقال وفي النهاية إنما ذكر إخبارها هكذا مبسوطا لأنها لو قالت حللت لك فتزوجها ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي إن كانت عالمة بشرائط الحل لم تصدق ، وإلا تصدق ، وفيما ذكرته مبسوطا لا تصدق في كل حال ، وعن قالت قد انقضت عدتي ، وتزوجت ، ودخل بي الزوج وطلقني ، وانقضت عدتي السرخسي لا يحل له أن يتزوجها حتى يستفسرها لاختلاف بين الناس في حلها بمجرد العقد ، وفي التفاريق لو صدقت إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها ، واستشكل بأن إقدامها على النكاح دليل على اعتراف منها بصحته فكانت متناقضة فينبغي أن ما يقبل منها كما لو قالت بعد التزوج بها كنت مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو منكوحة الغير أو كان العقد بغير شهود ذكره في الجامع الكبير ، وغيره بخلاف قولها لم تنقض عدتي ، ولو قال الزوج لها ذلك ، وكذبته تقع الفرقة كأنه طلقها ، ولذا يجب عليه نصف المهر المسمى أو كله ا هـ . من قائله . تزوجها ، ولم يسألها ثم قالت ما تزوجت أو ما دخل بي
ثم رأيت في الخلاصة ما يوافق الإشكال المذكور ، وقال في الفتاوى في باب الباء لو لا تصدق المرأة . ا هـ . قالت بعدما تزوجها الأول ما تزوجت بآخر ، وقال الزوج الأول تزوجت بآخر ، ودخل بك
ولو قال الزوج الثاني النكاح وقع فاسدا لأني جامعت أمها إن صدقته المرأة لا تحل للزوج الأول ، وإن كذبته تحل كذا أجاب القاضي الإمام ، ولو قالت دخل بي الثاني ، والثاني منكر فالمعتبر قولها ، وكذا على العكس ، وفي النهاية ، ولم يمر بي لو قال المحلل بعد الدخول كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها هل تحل للأول قلت يبتنى الأمر على غالب ظنها إن كان صادقا عندها فلا تحل له ، وإن كان كاذبا تحل ، وعن الفضلي لو صدقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني كانه ، والله أعلم . يحمل قولها تزوجت على العقد ، وقولها ما تزوجت على معنى ما دخل بي لا على إنكار ما اعترفت به ، ولذا قال إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني فإنه لم يقبل قولها فإنه حينئذ تكون مناقضة صريحة كذا في فتح القدير . قالت تزوجني فإني تزوجت غيرك ، وانقضت عدتي فتزوجها ثم قالت ما تزوجت
وأشار بقبول قولها إلى أنه لا عبرة بقول الزوج الثاني حتى لو قال لم أدخل بها أو كان النكاح فاسدا ، وكذبته فالمعتبر قولها ، ولو قال الزوج الأول لها ذلك يعتبر قوله في حق الفرقة كأنه طلقها لا في حقها حتى يجب لها نصف المسمى أو كماله إن دخل بها .
وأشار بقوله إن غلب على ظنه صدقها إلى أن عدالتها ليست شرطا ، ولهذا قال في البدائع ، وكافي الحاكم ، وغيرهما لا بأس أن يصدقها إذا كانت ثقة عنده أو وقع في قلبه صدقها ، وبقبول قول المطلقة إلى أن منكوحة رجل قالت لآخر طلقني زوجي ، وانقضت عدتي جاز تصديقها إذا وقع في الظن صدقها عدلة كانت أم لا ، ولو قالت نكاحي الأول فاسد ليس له أن يصدقها ، وإن كانت عدلة كذا في [ ص: 65 ] البزازية ، وفيها سمع رجل من امرأة أنها مطلقة الثلاث ، والزوج يقول لا بل مطلقة الثنتين لا يسع لمن سمع منها أن يحضر نكاحها ، ويمنعها ما استطاع أراد أن يتزوج امرأة فشهد عنده أو عند القاضي أن لها زوجا فتزوجها لا يفرق انتهى ، وفيها قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أم كذبت نفسها . ا هـ .
وقيد بقوله ، والمدة تحتمله لأن المدة لو لم تحتمله فإنه لا يصدقها ، واحتمالها أن يذكر لكل عدة ما يمكن ، وهو شهران عند ، وتسعة ، وثلاثون يوما عندهما تمامه في الشرح ، ولكن في القنية برقم شب أبي حنيفة تصدق ، وتنقضي به العدة ، وإن أخبرت بعد الطلاق بساعة أو يوم ففي بق إذا قالت انقضت عدتي في يوم أو أقل تصدق أيضا ، وإن لم تقل سقط لاحتماله بو خلافه ا هـ فقولهم الإمكان بشهرين عند قالت المعتدة أسقطت سقطا استبان خلقه أو بعض خلقه محله ما إذا لم تقل أسقطت سقطا استبان بعض خلقه ، وجزمهم بهذه المدة دليل على ضعف قول من قال بقبول قولها انقضت عدتي بعد يوم أو أقل لاحتمال سقوط سقط من غير تصريح منها بذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب الإمام