( قوله ) إما بخفق النعل أو بالتنحنح أو بالنداء أو نحو ذلك أطلقه فشمل ما إذا قصد رجعتها أولا فإن كان الأول فإنه لا يأمن إن برئ الفرج بشهوة فتكون رجعة بالفعل من غير إشهاد ، وهو مكروه من جهتين كما قدمناه ، وإن كان الثاني فلأنه ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليها بأن يصير مراجعا بالنظر من غير قصد ثم يطلقها ، وذلك إضرار بها فبهذا علم أنه لا يحتاج إلى حمل المتون على ما إذا لم يقصد رجعتها كما فعل في الهداية وغيرها ، وإنما هي على إطلاقها كما لا يخفى ، وقد صرح بالإطلاق ( وندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها ) أي يعلمها بدخوله الولوالجي في فتاواه .
[ ص: 60 ]