( قوله ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالق فنكح عليها في عدة البائن ) يعني لا تطلق امرأته الجديدة فيما إذا لأن الشرط لم يوجد لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ، ويزاحمها في القسم ، ولم يوجد . قيد بالبائن لأنه لو كان رجعيا طلقت كما في شرح قال للتي تحته إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق فطلق امرأته بائنا ثم تزوج أخرى في عدتها مسكين ، وفي البزازية من فصل الأمر باليد جعل أمر المرأة التي يتزوجها عليها بأن لا يصير الأمر بيدها لأن المراد حال المنازعة في القسم ، ولم يوجد وقت الإدخال ، وإن قال إن تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك أو قال ما دمت امرأتي ثم طلقها بائنا أو خالعها وتزوج أخرى في عدتها ثم تزوج بالأولى صار الأمر بيدها . ا هـ . قال إن تزوجت امرأة فأمرها بيدك فأبانها ثم تزوج بأخرى
وفي القنية من باب تفويض الطلاق إن تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك ثم دخلت المرأة في نكاحه بنكاح الفضولي ، وأجاز بالفعل ليس لها أن تطلقها ، ولو قال إن دخلت امرأة في نكاحي فلها ذلك ، وكذا في التوكيل بذلك انتهى ، وفي آخر الأيمان إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق ، وخرج في الفور ، وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء عدتها لا تطلق لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط فقيل لا يقع الثاني لأنها ليست بامرأته عند الشرط ، وقيل يقع ، وهو الأظهر انتهى ، وفي القنية طلقها ثم قال إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام لفعل الآخر ففعل أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل الآخر يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعد يوم لا يقع لأنها بمضي العدة خرجت عن أن تكون امرأته فبالنكاح لم يمسك امرأته انتهى . قال إن أمسكت امرأتي إلى مماتي فهي طالق ثلاثا