( قوله وفي تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها ، ومضت العدة ) لأنها لو ولدت الغلام وقعت واحدة ، وتنقضي عدتها بوضع الجارية ثم لا يقع أخرى به لأنه حال انقضاء العدة ، ولو ولدت الجارية أولا وقعت تطليقتان ، وانقضت عدتها بوضع الغلام ثم لا يقع شيء آخر به لما ذكرنا أنه حال انقضاء العدة فإذا في حال تقع واحدة ، وفي حال تقع ثنتان فلا تقع الثانية بالشك ، والأولى أن يؤخذ بالثنتين تنزها واحتياطا ، والعدة منقضية بيقين لما بينا قيد بقوله لم يدر الأول لأنه لو علم فقد بيناه ، وإن اختلفا فالقول للزوج لإنكاره . إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ، ولم يدر الأول
وأشار بمضي العدة إلى أنه لا رجعة ، ولا إرث كما في غاية البيان ، وقيد بقوله إن ولدت لأنه لو لم تطلق لأن حملك اسم جنس مضاف فيعم كله فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يقع كما في قوله إن كان ما في بطنك غلاما ، والباقي بحاله ، قال إن كان حملك غلاما فطالق واحدة أو جارية فثنتين فولدتهما لا تطلق بخلاف قوله إن كان في بطنك غلام ، والباقي بحاله حيث تقع الثلاث ، وقيد بقوله فولدتهما أي الغلام والجارية لأنها لو ولدت غلاما وجاريتين ، ولم يدر الأول وقع الثلاث تنزها وثنتين قضاء ، ولو ولدت غلامين وجارية وقعت واحدة قضاء ، وثلاث تنزها ، وقدمنا أن الولادة لا تثبت بقولها اتفاقا بل لا بد من نصاب الشهادة عنده ، وامرأة عندهما . وقوله إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق
ولو علق طلاقها بولادتها ولدا فولدت ميتا طلقت ، وسيأتي تمامه في الأيمان ، وفي المحيط فإن كان بينهما أقل من ستة أشهر طلقت بالأول ، وانقضت عدتها بالثاني ، ولا يقع طلاق آخر ، ولو ولدت ثلاثة أولاد وقع ثنتان ، ولو ولدت ثلاثا بين كل ولدين ستة أشهر وقع ثلاث ، وتعتد بثلاث حيض ، ولو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين في بطن لم يقع عندهما حتى تطهر من نفاسها فيقع في كل طهر تطليقة ، وعند قال لامرأته الحامل كلما ولدت فأنت طالق للسنة فولدت ثلاثة في بطن واحد محمد طلقت واحدة بالولد الأول ، وتنقضي عدتها بالأخير ، ولو وزفر طلقت الأولى ثنتين ، وانقضت عدتها بولدها الثاني ، والأخرى ثلاثا ، وانقضت عدتها بولدها الثاني ، ولو كان بين ولدي كل واحدة ستة أشهر فأكثر إلى سنتين طلقت الأولى ثنتين ، وانقضت عدتها بالولد الثاني ، وثبت نسب الولدين ، وطلقت الأخرى واحدة ، وانقضت عدتها بالولد الأول ، ولا يثبت نسب ولدها الثاني ، ولو قال لامرأتيه كلما ولدتما ولدا فأنتما طالقان فولدت إحداهما ثم الأخرى آخر ثم الأولى آخر ثم الأخرى آخر في بطن واحد حتى ولدت كل واحدة ولدين طلقت ثلاثا . قال لامرأته الحامل إذا ولدت ولدا فأنت طالق ثنتين ثم قال إن كان الولد الذي تلدينه غلاما فأنت طالق فولدت غلاما
ولو قال إن كان الولد الذي في بطنك غلاما ، والمسألة بحالها طلقت ، وتمامه في المحيط ، وقيد بالولادة لأنه لو فالمستحب أن لا يطأها إلا بالاستبراء لتصور حدوث الحبل ، ولا يقع الطلاق ما لم تلد لأكثر من سنتين من يوم اليمين لأنه علقه بحدوث الحبل بعد اليمين ، ويتوهم حدوث الحبل قبل اليمين [ ص: 34 ] إلى سنتين فوقع الشك في الموقع فلا يقع بالشك كذا في المحيط ، وذكر علق طلاقها بحبلها قاضي خان أنه لو لا تطلق في الحكم ، وإن جاءت لأكثر من سنتين بيوم طلقت فإن حاضت بعد اليمين لا يقربها لاحتمال أن لا تكون حاملا ، وكذا إذا لم تحض لا ينبغي له أن يقربها حتى تضع . ا هـ . . قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا فجاءت بولد لأقل من سنتين بيوم من وقت اليمين
[ ص: 33 ]