قوله : ( ) ومراده أن جزء الطلقة تطليقة ولو جزءا من ألف جزء لأن الشرع ناظر إلى صون كلام العاقل عن الإلغاء وتصرفه ما أمكن ولذا اعتبر العفو عن بعض القصاص عفوا عنه فلما لم يكن للطلاق جزء كان كذكر كله تصحيحا كالعفو ، وفي الظهيرية ونصف التطليقة أو ثلثها طلقة قيل على قول أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة يقع ثنتان لأن التطليقة كما لا تتجزأ في الإيقاع لا تتجزأ في الاستثناء فيصير كأنه قال إلا واحدة وعند أبي يوسف يقع الثلاث لأن النصف في الطلاق لا يتجزأ في الإيقاع ولا في الاستثناء ولو محمد تقع واحدة وهذا إشارة إلى ما قال قال : أنت طالق تطليقة إلا نصفها ا هـ . محمد
وقد يقال إنه لا يشير إلى قول لأن محمد إنما لم يقل بالتكميل في الاستثناء هنا لعدم فائدته لأنه حينئذ لا يصح لكونه استثناء الكل من الكل ولو قال وجزء الطلقة تطليقة لكان أوجز وأشمل وأحسن . أبا يوسف