( قوله ولها خدمته لو عبدا ) يعني لو صحت التسمية ويخدمها سنة ; لأنه لما خدمها بإذن المولى صار كأنه يخدم مولاه حقيقة ولأن خدمة العبد لزوجته ليست بحرام إذ ليس له شرف الحرية ولهذا سلبت عنه عامة الكرامات الثابتة للأحرار فكذا هذا كذا في غاية البيان وصرح تزوج عبد حرة على خدمته لها سنة [ ص: 169 ] بإذن مولاه الولوالجي في فتاواه بأن استخدام الزوج لا يجوز لما فيه من الاستهانة وصرح قاضي خان في شرح الجامع الصغير بأن خدمة الزوج لها حرام ; لأنها توجب الإهانة ا هـ .
وفي البدائع إن حرام لكونه استهانة وإذلالا ا هـ . استخدام الحرة زوجها الحر
وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام ويحرم عليه الخدمة لها وظاهر المختصر أن المرأة حرة ; لأنه جعل الخدمة لها ، وأما لو تزوج عبد أمة على خدمته سنة لمولاها فإنه صحيح بالأولى ويخدم المولى وينبغي أنه لو تزوجها على أن يخدمها أن لا تصح التسمية أصلا ولم أرهما صريحا .