فالمال ، أطلقه فأفاد أنه لا بد من التساوي فيه وهو قول وأما الخامس أبي بكر الإسكاف قال في النوازل عنه إذا قال : لأخيها أن يمنعها من ذلك ولا يكون كفؤا وجعله في المجتبى قول كان للرجل عشرة آلاف درهم يريد أن يتزوج امرأة ، لها مائة ألف وأخوها لا يرضى بذلك وقيده في الهداية بأن يكون مالكا للمهر والنفقة ، وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا ; لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ; لأن ما وراءه مؤجل عرفا ا هـ . أبي حنيفة
وصححه في التبيين ودخل في النفقة الكسوة كما في المعراج والعناية ، وذكر الولوالجي جاز النكاح ، وهذا الرجل كفء لها وإن كانت الكفاءة بالقدرة على المهر ; لأن هذا الرجل قادر على المهر فإنه يقضي أي الدينين شاء بذلك . ا هـ . رجل ملك ألف درهم فتزوج امرأة بألف درهم وعليه دين ألف درهم ومهر مثلها ألف
واختلفوا في قدر النفقة ، فقيل يعتبر نفقة ستة أشهر ، وقيل نفقة شهر وصححه في التجنيس وفي المجتبى والصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب كان كفؤا ا هـ .
فقد اختلف التصحيح وتصحيح المجتبى أظهر كما لا يخفى وفي الذخيرة يكون كفؤا وإن لم يجد نفقتها لا يكون كفؤا وإن كانت فقيرة ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة ; لأنه لا نفقة لها وفي المجتبى والصبي كفء بغنى أبيه وهو الأصح ا هـ . إذا كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه
يعني بالنسبة إلى المهر ، وأما في النفقة فلا يعد غنيا بغنى أبيه ; لأن العادة أن الآباء يتحملون المهر عن الأبناء ولا يتحملون النفقة كذا في الذخيرة والواقعات وفي التبيين ، وقيل : إن كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة ; لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قالوا : الفقيه العجمي يكون كفؤا للعربي الجاهل . ا هـ .
وظاهر كلامهم أن عربيا كان أو عجميا لكل امرأة ولو كانت فقيرة بنت فقراء [ ص: 143 ] كما صرح به في الواقعات معللا بأن المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقه ا هـ . القدرة على المهر والنفقة لا بد منه في كل زوج
ففي إدخال القدرة عليهما في الكفاءة إشكال ; لأن الكفاءة المماثلة ، وهذا شرط في حق الزوج فقط لكن قدمنا أنها شرعا المماثلة أو كون المرأة أدنى .