( قوله : ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني رمى الثلاث أو الأولى فقط ) بيان لكون ليس بشرط ، ولا واجب ، وإنما هو سنة ولهذا قدم قوله رمى الثلاث لمراعاة الترتيب المسنون ; لأن كل جمرة قربة قائمة بنفسها لا تعلق لها بغيرها ، وليس بعضها تابعا لبعض بخلاف الترتيب في الجمار الثلاث في اليوم الثاني فإنه شرع مرتبا على وجه اللزوم فلم يدخل وقته ، ولولا ورود النص في قضاء الفوائت بالترتيب قلنا لا يلزم فيها أيضا ; لأن كل صلاة عبادة مستقلة وبخلاف السعي قبل الطواف أو الطواف قبل الوقوف بالمروة ; لأن البداءة من البداءة الصفا ثبت بالنص ، وهو قوله : عليه السلام { } بصيغة الأمر بخلاف الترتيب في الجمار الثلاث فإنه ثبت بالفعل ، وهو لا يفيد أكثر من السنة . ابدءوا بما بدأ الله به