وذكر الإسبيجابي أنه لا يجوز الاستئجار على الحج ، ولا على شيء من الطاعات فلو فإنه يجوز عن الميت ، وله من الأجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب والمجيء ويرد الفضل على الورثة ; لأنه لا يجوز الاستئجار عليه ، ولا يحل له أن يأخذ الفضل لنفسه إلا إذا تبرع الورثة به ، وهم من أهل التبرع أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج . وقال بعض مشايخنا : لا تجوز هذه الوصية ; لأن الموصى له مجهول إلا أن الأول أصح ; لأن الموصى له يصير معروفا بالحج كما لو أوصى بشراء عبد بغير عينه ويعتق ويعطى له مائة درهم فإنها جائزة ، وقال بعضهم : لا تجوز . ا هـ . استؤجر على الحج ودفع إليه الأجر فحج عن الميت
وأراد المصنف بموته في الطريق موته قبل الوقوف بعرفة ، ولو كان بمكة ، وفي المحيط ، ولو فللورثة أن يأخذوا ما بقي من المال معه ويضمنونه ما أنفق منه بعد موته ، ولا يشبه الورثة الآمر في هذا ; لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام فتبطل بالموت ويرجع المال إلى الورثة ا هـ . دفع إلى رجل مالا ليحج به عنه فأهل بحجة ثم مات الآمر