( قوله ومن كان متمتعا وبعكسه لا ) أي لو طاف أكثر أشواطها قبلها وأتمها فيها لا يكون متمتعا ; لأن للأكثر حكم الكل قال طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج وأتمها فيها الإمام الأقطع فصار ذلك أصلا في أن كل ما يتعلق بالإحرام من الأفعال فحكم أكثره حكم جميعه في باب الجواز ومنع ورود الفساد عليه .
وأشار إلى أنه لا يشترط وجود إحرامها في أشهر الحج ; لأن المعتبر إنما هو الطواف وفي المحيط ولو طاف كله في رمضان جنب أو محدث ثم أعاده في شوال لم يكن متمتعا ; لأن طواف المحدث لا يرتفض بالإعادة فلم تقع العمرة والحج في أشهر الحج ، وكذلك طواف الجنب على رواية الكرخي فكان الفرض هو الأول ولم يوجد في أشهر الحج وعلى قول غيره يرتفع الأول بالإعادة لكن تعلق بهذا الطواف في رمضان المنع عن العمرة لهذا السفر بدليل أنه لو أتم هذه العمرة ثم ابتدأ إحرام العمرة في أشهر الحج ثم اعتمر عمرة جديدة وحج من عامه لم يكن متمتعا فلا يرتفض هذا الطواف الأول بالإعادة بخلاف طواف الزيارة ; لأنه لا يتعلق به منع عن شيء حتى ينتقض بالإعادة ا هـ .
وعلم من هذا أن الاعتمار في سنة قبل أشهر الحج مانع من التمتع في سنته سواء أتى بعمرة أخرى في أشهر الحج أو لا ، وإنما اختصت المتعة بأفعال العمرة في أشهر الحج ; لأن أشهر الحج كان متعينا للحج قبل الإسلام فأدخل الله العمرة فيها إسقاطا للسفر الجديد عن الغرباء فكان اجتماعهما في وقت واحد في سفر واحد رخصة وتمتعا ، وفي فتح القدير وهل يشترط في القران أيضا [ ص: 396 ] أن يفعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج ذكر في المحيط أنه لا يشترط وكأنه مستند في ذلك إلى ما قدمناه عن وقدمنا جوابه في باب القران . . محمد
[ ص: 395 ]