( قوله الحجر كلما مررت به إن استطعت ) أي من غير إيذاء لحديث واستلم أنه { البخاري } وفي المغرب استلم عليه السلام طاف على بعير كلما أتى في الركن أشار بشيء في يده وكبر الحجر تناوله بيده أو بالقبلة أو مسحه بالكف من السلمة بفتح السين وكسر اللام ، وهي الحجر أفاد أن الحجر بين كل شوطين سنة كما صرح به في غاية البيان ، وذكر في المحيط استلام والولوالجي في فتاواه أن الاستلام في الابتداء والانتهاء سنة ، وفيما بين ذلك أدب ولم يذكر المصنف استلام غير الحجر ; لأنه لا يستلم الركن العراقي والشامي
وأما اليماني فيستحب أن يستلمه ولا يقبله وعند هو سنة وتقبيله مثل محمد الحجر الأسود ، الدلائل تشهد له فإن { قال لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين ابن عمر } كما في الصحيحين .
وعن أنه عليه السلام { ابن عباس الركن اليماني ، ويضع يده عليه } رواه كان يقبل وعنه عليه السلام { الدارقطني الركن اليماني قبله } رواه إذا استلم في تاريخه . البخاري
وعن { أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين ابن عمر الركن اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما } ، رواه مسلم وأبو داود وقد علمت أن استلام الحجر والركن اليماني يعم التقبيل فقد دل على سنية استلامه
وأظهر منه ما رواه أحمد وأبو داود عن أنه عليه السلام لا يدع أن يستلم الحجر ابن عمر والركن اليماني في كل طوافه فإنه صريح في المواظبة الدالة على السنية ، واعلم أنه قد صرح في غاية البيان أنه لا يجوز استلام غير الركنين وهو تساهل ، فإنه ليس فيه ما يدل على التحريم ، وإنما هو مكروه كراهة التنزيه والحكمة في عدم استلامهما أنهما ليسا من أركان البيت حقيقة ; لأن بعض الحطيم من البيت فيكون الركنان إذن وسط البيت [ ص: 356 ] وأن الأصل في النسبة إلى اليمن والشام يمني وشامي ثم حذفوا إحدى يائي النسبة ، وعوضوا منها ألفا فقالوا اليماني والشامي بالتخفيف ، وبعضهم يشدده كما في الصحاح .