( قوله لا ) أي لا يكره يجوز أن تكون الفاء منهما مفتوحة فيكونان مصدرين من كحل عينه كحلا ودهن رأسه دهنا إذا طلاه بالدهن ، ويجوز أن يكون مضموما ويكون معناه ، ولا بأس باستعمال الكحل والدهن كذا في العناية ، وفي غاية البيان الرواية بفتح الكاف والدال ، وإنما لم يكرها لما أنه نوع ارتفاق وليس من محظور الصوم ، وقد { كحل ودهن شارب ندب صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه } إذا قصدوا به التداوي دون الزينة ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة ; لأنه يعمل عمل الخضاب ، ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون ، وهو القبضة كذا في الهداية وكان ، ولا بأس بالاكتحال للرجال يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف رواه ابن عمر أبو داود في سننه وما في الصحيحين عن عنه عليه الصلاة والسلام { ابن عمر } فمحمول على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم فيقع بذلك الجمع بين الروايات ، وأما الأخذ منها ، وهي دون ذلك كما يفعل بعض المغاربة والمخنثة من الرجال فلم يبحه أحد كذا في فتح القدير ، وقد صرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإثم بتركه واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا ، وهو أثر أدب النفس وشهامتها والثاني أثر ضعفها ، وقالوا بالخضاب وردت السنة ، ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه كذا في فتح القدير ولهذا قال أحفوا الشوارب واعفوا اللحى الولوالجي في فتاويه : لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر ; لأن التكبر حرام ، وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها ا هـ .
( قوله وسواك وقبلة إن أمن ) أي لا يكرهان وقد تقدم حكم القبلة وأما السواك فلا بأس به للصائم أطلقه فشمل الرطب واليابس والمبلول وغيره قبل الزوال وبعده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة } لتناوله الظهر والعصر والمغرب ، وقد تقدم أحكامه في سنن الطهارة فارجع إليها ولم يتعرض لسنة ، ولا شك فيه كغير الصائم صرح به في النهاية والله أعلم . السواك للصائم
[ ص: 302 ]