( قوله ، وإن لا ) أي لا يفطر أطلقه فشمل الماء والدهن ، وهذا عندهما خلافا أقطر في إحليله ، وهو مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا ، وهو ليس باختلاف فيه على التحقيق فقالا : لا ، ووصول البول من المعدة إلى المثانة [ ص: 301 ] بالترشح ، وما يخرج رشحا لا يعود رشحا كالجرة إذا سد رأسها وألقي في الحوض يخرج منها الماء ، ولا يدخل فيها ذكره لأبي يوسف الولوالجي وقال : نعم قال : هذا في الهداية ، وهذا ليس من باب الفقه ; لأنه متعلق بالطب والخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة أما ما دام في قصبة الذكر فلا يفسد صومه اتفاقا كذا في الخلاصة وعارض به في فتح القدير ما في خزانة الأكمل لو أنه يفسد كاحتشائها وأطال فيه وصحح في التحفة قول حشا ذكره بقطنة فغيبها أبي يوسف ، وهو رواية عن ومحمد لكن رجح أبي حنيفة الشيخ قاسم في تصحيحه ظاهر الرواية وقيد بالإحليل الذي هو مخرج البول من الذكر ; لأن الإقطار من قبل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح كذا في غاية البيان ، وفي الولوالجية أنه لا يفسد بالإجماع وعلله في فتح القدير بأنه شبيه بالحقنة ، وفي شرح المجمع لابن فرشته الإحليل مخرج البول ومخرج اللبن من الثدي
[ ص: 301 ]