( باب العاشر ) .
أخره عما قبله لتمحض ما قبله زكاة بخلاف ما يأخذه العاشر كما سيأتي ، وهو فاعل من عشرته أعشره عشرا بالضم ، والمراد هنا ما يدور اسم العشر في متعلق أخذه فإنه إنما يأخذ العشر من الحربي لا المسلم والذمي أو تسمية للشيء باعتبار بعض أحواله ، وهو أخذه العشر من الحربي لا من المسلم والذمي ، والإدوار مركب فيتعسر التلفظ به والعشر منفرد فلا يتعسر ( قوله ) أي من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين بأموالهم عليه قالوا : وإنما ينصب ليأمن التجار من اللصوص ويحميهم منهم فيستفاد منه أنه لا بد أن يكون قادرا على الحماية ; لأن الجباية بالحماية ; ولذا قال في الغاية هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ، ولا يصح أن يكون كافرا ; لأنه لا يلي على المسلم بالآية ، ولا يصح أن يكون مسلما هاشميا لأن فيها شبهة الزكاة ا هـ . : ويشترط في العامل أن يكون حرا مسلما غير هاشمي
بلفظه وبه يعلم حكم ، ولا شك في حرمة ذلك أيضا قيدنا بكونه نصب على الطريق للاحتراز عن الساعي ، وهو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لهما كذا في البدائع وحاصله أن تولية اليهود في زماننا على بعض الأعمال ظاهر ، وهو المواشي ، والمال الذي يمر به التاجر على العاشر ، وباطن ، وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها أما الظاهر فللإمام ونوابه ، وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ للآية { مال الزكاة نوعان خذ من أموالهم صدقة } ولجعله للعاملين عليها حقا فلو لم يكن للإمام مطالبتهم لم يكن له وجه ، ولما اشتهر من بعثه عليه الصلاة والسلام للقبائل لأخذ الزكاة ، وكذا الخلفاء بعده حتى قاتل مانعي الزكاة ، ولا شك أن السوائم تحتاج إلى الحماية ; لأنها تكون في البراري بحماية السلطان وغيرها من الأموال إذا أخرجه في السفر احتاج إلى الحماية بخلاف الأموال الباطنة إذا لم يخرجها مالكها من المصر لفقد هذا المعنى الصديق
وفي البدائع : وشرط ولاية الأخذ وجود الحماية من الإمام فلا شيء لو غلب الخوارج على مصر أو قرية وأخذوا منهم الصدقات ، ومنها وجوب الزكاة ; لأن المأخوذ زكاة فيراعى شرائطها كلها ، ومنها ظهور المال وحضور المالك فلو حضر وأخبر بما في بيته أو حضر ماله مع [ ص: 249 ] مستبضع ونحوه فلا أخذ ، وفي التبيين أن هذا العمل مشروع ، وما ورد من ذم العشار محمول على من يأخذ أموال الناس ظلما كما تفعله الظلمة اليوم روي أن أراد أن يستعمل عمر على هذا العمل فقال له : أتستعملني على المكس من عملك فقال : ألا ترضى أن أقلدك ما قلدنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ا هـ . أنس بن مالك
وفي الخانية من قسم الجبايات والمؤن بين الناس على السوية يكون مأجورا . ا هـ .
[ ص: 248 ]