( قوله ) الحملان بضم الحاء ، وفي الديوان بكسرها جمع حمل بفتحتين ولد الشاة والفصلان جمع فصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض والعجاجيل جمع عجول بمعنى عجل ، ولد البقرة وعدم الوجوب في الصغار من السوائم : ولا في الحملان والفصلان والعجاجيل قولهما ، وقال تجب واحدة منها ، وفي المحيط تكلموا في صورة المسألة فإنها مشكلة ; لأن الزكاة لا تجب بدون مضي الحول وبعد الحول لم تبق صغارا ، قيل : إن صورتها أن الحول هل ينعقد على هذه الصغار بأن ملكها في أول الحول ثم تم الحول عليها هل تجب الزكاة فيها ، وإن لم تبق صغارا ، وقيل صورتها إذا كانت لها أمهات فمضت ستة أشهر فولدت أولادا ثم ماتت الأمهات ، وبقيت الأولاد ثم تم الحول عليها ، وهي صغار هل تجب الزكاة فيها أم لا ، وهو الأصح أبو يوسف أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان كما قال لأبي يوسف أجحفنا بأرباب الأموال ولو أوجبنا فيها شاة أضررنا بالفقراء فأوجبنا واحدة منها استدلالا بالمهازيل ، وإن نقصان الوصف لما أثر في تخفيف الواجب لا في إسقاطه فكذلك في إسقاط السن والصحيح قول زفر ; لأن النص أوجب للزكاة أسنانا مرتبة ، ولا مدخل للقياس في ذلك ، وهو مفقود في الصغار ا هـ . أبي حنيفة
وفي معراج الدراية أنها مصورة فيما إذا كان له خمس وعشرون من النوق قال : وإنما لم تصور خمسة ; لأن أوجب واحدة منها ، وذلك لا يتصور في أقل من خمس وعشرين ، وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن مع الصغار كبير فأما إذا كان فتجب بالإجماع حتى لو كان مع تسع وثلاثين حملا مسن تجب ويؤخذ المسن ، وكذلك في الإبل والبقر ا هـ . أبا يوسف
وفي غاية البيان معزيا إلى الزيادات فإن كانت المسنة وسطا أخذت ، وإن كانت جيدة لم تؤخذ ، ويؤدي صاحب المال شاة وسطا ، وإن كانت دون الوسط لم يجب إلا هذه فإن هلكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب كله عند رجل له تسعة وثلاثون حملا ومسنة واحدة أبي حنيفة ; لأن الصغار كانت تبعا للكبار عندهما وعند ومحمد يجب في الباقي تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من حمل ; لأن الفضل على الحمل إنما وجب باعتبار الكبيرة فبطل بهلاكها وإذا هلك الكل إلا الكبيرة فإن فيها جزءا من أربعين جزءا من شاة مسنة ، وكذلك أبي يوسف وكذلك تسعة وعشرون عجولا ، وفيها مسنة أو تبيعة ثم الأصل الذي يعتبر في حال اختلاط الصغار والكبار أن يكون العدد الواجب في الكبار موجودا كما إذا كان رجل له أربعة وعشرون فصيلا وبنت مخاض سمينة أو وسط ; فإنه يجب مسنتان في قولهما : أما إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب مسنة واحدة عند له مسنة ومائة وعشرون حملا أبي حنيفة وعند ومحمد تجب مسنة وحمل ، وكذلك تسعة وخمسون عجولا وتبيع حيث يؤخذ التبيع فحسب عندهما ; لأنه ليس فيها ما يجزئ في الوجوب غيره وقال أبي يوسف : يؤخذ التبيع وعجل معه وتمامه في شرح الزيادات أبو يوسف لقاضي خان .
[ ص: 234 ]