( باب صدقة البقر ) .
قدمت على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة حتى شملها اسم البدنة ، وفي المغرب بقر بطنه شقه من باب طلب ، والباقور والبيقور والأبقور والبقر سواء ، وفي التكملة عن قطرب : الباقورة البقر ا هـ .
والبقر جنس واحده بقرة ذكرا كان أو أنثى كالتمر والتمرة فالتاء للوحدة لا للتأنيث ، وفي ضياء الحلوم : الباقر جماعة البقر مع رعائها ( قوله إلى ستين ففيها تبيعان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان [ ص: 232 ] فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة ) بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين بقرا تبيع ذو سنة أو تبيعة ، وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة ، وفيما زاد بحسابه حين بعثه إلى معاذا اليمن ، ولا خلاف فيما في المختصر إلا في قوله ، وفيما زاد على الأربعين فبحسابه ففيه روايات عن فما في المختصر رواية عن الإمام عنه فيجب في الزائد إذا كان واحدة جزءا من أربعين جزء من مسنة ، وروى أبي يوسف الحسن عنه أنه لا شيء فيما زاد إلى خمسين ففي الخمسين مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ، وروى أسد بن عمرو عنه أنه لا شيء في الزيادة إلى ستين ، وهو قولهما وظاهر الرواية ما في المختصر كذا في غاية البيان لكن في المحيط رواية أسد أعدل الأقوال
وفي جامع الفقه قولهما هو المختار وذكر الإسبيجابي أن الفتوى على قولهما كما ذكره العلامة قاسم في تصحيحه على ، وسمي الحولي من أولاد البقر بالتبيع ; لأنه يتبع أمه بعد ، والمسن من البقر والشاء ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما دخل في السنة الثامنة ثم لا يتعين الأنوثة في هذا الباب ، ولا في الغنم بخلاف الإبل ; لأنها لا تعد فضلا فيهما بخلاف الإبل ، وفي المحيط معزيا إلى الزيادات : له أربعون من البقر عجافا فعليه مسنة بقدرهن ، ومعرفة ذلك أن ينظر إلى قيمة التبيع الوسط وقيمة المسنة الوسط ، فإن القدوري تبين أن المسنة مثل تبيع وربع تبيع فعليه واحدة من أفضلهن وربع التي تليها ، وإن كانت قيمة أفضلهن ثلاثين ، وقيمة التي تليها عشرين فعليه مسنة قيمتها خمسة وثلاثون ، وعلى هذا تجري المسائل . ا هـ . كانت قيمة التبيع أربعين ، وقيمة المسنة خمسين
( قوله ) ; لأن اسم البقر يتناولهما ; إذ هو نوع منه فيكمل نصاب البقر به وتجب فيه زكاتها وعند الاختلاط تؤخذ الزكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر من بعض ، وإن لم يكن فيأخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى ، ولا يرد عليه ما إذا حلف لا يأكل لحم البقر فأكله فإنه لا يحنث كما في الهداية ; لأن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته ، وفي فتاوى والجاموس كالبقر قاضي خان من فصل الأكل من الأيمان قال بعضهم لو حنث ، ولو حلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجاموس لا يحنث ، وهذا أصح ، وينبغي أن لا يحنث في الفصلين للعرف ا هـ . حلف أن لا يأكل لحم الجاموس فأكل لحم البقر
فعلى هذا التصحيح كان التشبيه في قوله كالجاموس عاما في الأيمان أيضا ويوافقه ما في المحيط والجواميس بمنزلة البقر ; ولهذا لو يحنث بخلاف البقر الوحشي ; لأنه ملحق بخلاف الجنس كالحمار الوحشي حلف لا يشتري بقرا فاشترى جاموسا
وإن ألفت فيما بيننا لا يلتحق بالأهلي حكما حتى يبقى حلال الأكل فكذا البقر الوحشي . ا هـ .
والحق ما في الهداية ، وفي التبيين وقوله والجاموس كالبقر ليس بجيد لأنه يوهم أنه ليس ببقر ا هـ .
وجوابه أنه لما كان في العرف ليس ببقر كان ذلك كافيا في التغاير المقتضي لصحة التشبيه ، وعبارة الولوالجي أحسن ، وهي والجواميس من البقر ; لأنها نوع منه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب