الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل . من nindex.php?page=treesubj&link=18837جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن ( م 7 و 8 ) هجره أم يجب إن ارتدع أم مطلقا إلا من السلام ، أم ترك السلام فرض كفاية ، ويكره لبقية الناس ؟ فيه أوجه ( م 7 و 8 ) .
[ ص: 183 ] nindex.php?page=treesubj&link=18837 ( مسألة 7 ، 8 ) قوله : من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن هجره أم يجب إن ارتدع ، أم مطلقا إلا من السلام ، أم ترك السلام فرض كفاية ويكره من بقية الناس ؟ فيه أوجه ، انتهى . أحدها يسن هجره ، أومأ إليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وقال : لا يأثم إن جفاه حتى يرجع ، وقدمه المصنف في الآداب الكبرى والوسطى .
وفي آداب ابن عبد القوي فقال : وهجران من أبدى المعاصي سنة .
وقال في الآداب : [ ص: 184 ] وظاهر ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ترك الكلام والسلام مطلقا ، وظاهره الوجوب ، فإنه قال : إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا ، فأمر الناس أن لا يكلموهم ، وظاهر رواية مثنى وغيره إباحة الهجر وترك الكلام والسلام لخوف المعصية ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني تدل على وجوبه ، وكلام الأصحاب أو صريحه في النشوز على تحريمه ، وأطال في الآداب الكلام في هذا وغيره ، وذكر دليل كل قول من الأقوال التي ذكرها المصنف ، وقال في مكان آخر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مكان آخر : يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة ، وقيل : يجب هجره مطلقا ، وهو ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في معتقده قال : ليكون ذلك كسرا أو استصلاحا .
وقال ابن حامد : يجب على العالم ، ومن لا يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين .
وقال ابن تميم : nindex.php?page=treesubj&link=18154_18143_20440_18838_18837وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية ، مكروه لسائر الناس .
وقال القاضي أبو الحسين في التمام : لا تختلف الرواية في وجوب هجران أهل البدع وفساق الملة .
وقال في الآداب : أطلق كما ترى ، وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأمر بالمعروف : لا فرق بين ذي الرحم والأجنبي وأرحامه لم يجز هجره وإن كان غيره فهل يجوز هجره ؟ على روايتين ، وقال ولده أبو الحسين أيضا ، قال في الآداب : وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق ، وهو ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع ، وهو أولى ، انتهى . قلت : وهو الصواب