[ ص: 59 ] فصل .
) والعلم بها عند الإحرام ، وإن إمامه إذا مسافر ش [ ولو ] بأمارة وعلامة كهيئة لباس ، لا أن إمامه نوى القصر ، عملا بالظن ; لأنه يتعذر العلم ، ولو قال : إن قصر قصرت ، وإن أتم أتممت ، لم يضر ، ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان ، لتعارض أصل وظاهر ( م 2 ) تشترط نية ( و أتموا ( وإن استخلف مقيما هـ ) لأنهم [ ص: 60 ] باقتدائهم [ به ] التزموا حكم تحريمته ; ولأن قدوم السفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه ، وإن م لم يكن معه قصر وحده ، واختار صاحب المحرر فيمن استخلف مقيم مسافرا أنه كمن شك هل أحرم بفرض أو نفل ، واختار جماعة : يصح شك في نية القصر ثم علم بها ( و القصر بلا نية هـ ) والأشهر : ولو م ( نوى الإتمام ابتداء ) لأنه رخصة ، فيخير مطلقا كالصوم م